نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الماده (26) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/2/1.

المادة 2

يطبق الكادر المرفق على افراد القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم في المادة (25) من قانون خدمة الافراد في القوات
المسلحة الاردنية رقم (2) لسنة 1972.

المادة 3

المادة 3-
لا تطبق احكام المادتين ( 3و 5/أ ) من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على المرشحين والوكلاء والتلاميذ العسكريين
والجنود الاغرار والتلاميذ المنصوص عنهم في المادة (25) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم
(2) لسنة 1972.

المادة 4

يلغى النظام رقم (9) لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق