نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

التعاريف
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
طريق المركبات: القسم المخصص من الطريق المعد لسير المركبات.
المسرب: أي جزء من الاجزاء الطولية للطريق يسمح بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة.
السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة.
المشاة: أي شخص يسير على قدميه ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع او يجر عربة
اطفال او عربة مريض او مقعد او عربة يد 0
الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة يقع على جانبي طريق المركبات وتعتبر في حكم الرصيف الجزيرة
القائمة في وسط الطريق.
ممر المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة على التقاطعات او مقاطع الطرق والمحدد بالشواخص او علامات الطرق.
كتف الطريق: المساحة الملاصقة لحافـة طريق المركبات والخالية مـن الرصيف 0
خط التوقف: خط قائم على عرض طريق المركبات او على قسم منه يبين الحد المقرر لوقوف المركبات قبل اشارة
ضوئية او شاخصة قف او قبل ملتقى سكة حديد او في مكان الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة المرور.
الليل: المدة التي تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة وتنتهي قبل شروقها بنصف ساعة.
وقت الانارة: الليل واي وقت آخر يتدنى فيه مدى الرؤية بسبب الاحوال الجوية او لاي سبب آخر.
خط الاتجاه: المسار المحدد لسير وسائط نقل الركاب العمومية.
التوقف: بقاء المركبة لمدة زمنية محددة تستلزمها ضرورات السير او نزول الاشخاص منها او صعودهم اليها او
لتفريغ البضائع وتحميلها.
الوقوف: بقاء المركبة في مكان لمدة زمنية ، محددة او غير محددة ، لغير الاسباب اللازمة للتوقف او لغير الحالات
اللازمة لتفادي التعارض مع مستخدم اخر للطريق او لتجنب عائق او لتطبيق انظمة المرور.
مركبة الطوارئ: المركبة المجهزة بانوار متقطعة ( اللواح) او التي تطلق صوتاً بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية
لتأدية مهمة مستعجلــة بما في ذلك سيارات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف.
ب-لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

استخدام المسارب
المادة3-
يلتزم السائق بقيادة مركبته على الجهة اليمنى من الطريق وفي حال تعدد المسارب عليه السير في مسرب محدد
يتناسب وسرعة مركبته ويخصص المسرب الايمن لسير المركبة ذات السرعة الادنى.

المادة 4

على السائق ان يلتزم بالجانب الايمن من اتجاه الطريق في أي من الحالات التالية:-
أ- الانتقال الى طريق اخر يقع على يمينه.
ب-تمكين المركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته.
ج- الاقتراب من المنعطفات او من رؤوس المرتفعات.

المادة 5

على السائق عند استخدامه الطريق الرئيسي ، مفصول الاتجاهات ، عدم التوقف بمركبته على أي مسرب منه وعدم
الدوران يساراً او الرجوع بها الى الخلف الا في الاماكن المحددة والمعدة لذلك.

المادة 6

على السائق قبل التحرك بمركبتـه او ايقافها او تغيير اتجاهها او تحويلها من مسرب لاخر النظر في المرآة الداخلية والمرآة
الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن ومن ثم اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) وفي حال تعطل الغماز عليه استعمال
الاشارة اليدوية قبل المباشرة بالحركة بوقت كاف.

المادة 7

يجب على السائق عدم التحول بمركبته نحو اليمين الا في الحالتين التاليتين:-
أ-عندما يكون على المسرب الايمن.
ب-عدم وجود مركبة الى جانبه الايمن تمنعه من الالتفاف يميناً.

المادة 8

يلتزم السائق الذي يتحول بمركبته إلى اليسار ، في حال عدم وجود علامات ارضية على الطريق ، بدخول الطريق الذي يتوجه
اليه على النحو التالي:-
أ-اقصى مسرب اليسار باتجاه السير في الطريق ذي الاتجاه الواحد.
ب-الجانب الايمن من الطريق ذي الاتجاهين والذي له مسرب واحد باتجاه السير.
ج- اقصى مسرب اليسار باتجاه السير من الطريق ذي الاتجاهين والذي له اكثر من مسرب.

المادة 9

أ- يتوجب على السائق عدم الدوران بمركبته في الاتجاه المعاكس في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان الدوران يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
2-اذا كان الدوران بالقرب من منعطف او قمة منحدرة او في مكان يتعذر مشاهدة مركبته من قبل سائق مركبة اخرى.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يسمح بالدوران الى الخلف من يسار المسرب الايسر ومن كل مسرب اخر
لا يوجد فيه شاخصة او علامة تحظر الدوران الى الخلف.

المادة 10

التجاوز والتقابل للمركبات
المادة10-
مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام ، لا يجوز للسائق التجاوز بالمركبة الا من الجانب الايسر مع وجوب التقيد بما يلي:-
أ- مراعاة اشارات الطرق.
ب- التأكد من ان الطريق مكشوف امامه لمسافة كافية لاتمام عملية التجاوز.
ج- النظر في المرآة الداخلية ومن ثم الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن من الخلف ويسمح بالتجاوز.
د- تنبيه مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم باشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) او بحركة يدوية او استخدام جهاز التنبيه
الصوتي.
هـ- الابتعاد اثناء التجاوز عن مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية 0
و- تخفيف سرعة المركبة عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقفة لانزال الركاب منها وذلك لتفادي أي
حادث يقع بسبب قطع اولئك الركاب الطريق في مسار التجاوز.
ز- اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) معلناً اتمام عمليه التجاوز والتزام المسرب الايمن بعد ذلك.

المادة 11

يسمح للمركبـة بالتجاوز عن يمين المركبة التي امامها في اي من الحالتين التاليتين:-
أ- اذا اعطى سائق المركبة التي يتم تجاوزها اشـارة على انه سيحول مساره الى اليسار.
ب- اذا كان الاتجاه يحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتأكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب لاخر لا يشكل خطراً
على الاخرين وعلى ان يتم التنبيه لذلك التجاوز باشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) او بالاشارة اليدوية0

المادة 12

اذا التقت مركبتان من اتجاهين متقابلين في طريق لا يكفي عرضه لمرورهما معا فعلى أي من السائقين تخفيف السرعة والاتجاه
بمركبته نحو الحافة اليمنى من الطريق ، بقدر الامكان ، او تخطي حافة الطريق اذا اقتضت الضرورة وذلك لضمان تفادي حدوث
أي اصطدام ، وفي هذه الحالة لايجوز ان تشغل المركبة اكثر من نصف الطريق.

المادة 13

أ- على السائق الذي يقود مركبته في الاتجاه المنحدر من الطريق الالتزام باقصى يمينه او ايقاف مركبته تماماً وذلك
لتمكين المركبة الصاعدة من المرور اذا كان عرض الطريق لا يسمح بمرور المركبتين معا.
ب-على سائق المركبة الصاعدة الموجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق التوقف فيه وذلك لتمكين المركبة الموجودة في الاتجاه
المقابل من المرور.

المادة 14

أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريـــق وعدم زيادة سرعة
مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك.
ب- اذا كان السائق يقود مركبته بسرعة بطيئة بحيث لا يمكن تجاوزها بسبب حالة الطريق وحركة السير عليها فعليه التخفيف
من سرعة مركبته ، والخروج ما امكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة الى كتف الطريق او ايقاف مركبته ، اذا كان الامر يستدعي
ذلك ، ليفسح الطريق للمركبات الموجودة خلفه من تجاوزه بامان.

المادة 15

اذا التقت مركبتان في طريق يحول عرضهما دون مرورهما معا بسبب وجود عائق على المسار الايمن المخصص لاحداهما من الطريق
فعلى سائقها ان يفسح للمركبة المقابلة له ، والتي يكون المسار الايمن المخصص لها خالياً ، بالمرور او التوقف حسبما
تقتضي الضرورة ذلك.

المادة 16

لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الاخرى او الدخول في الاتجاه الاخر في أي من المواقع او أي من الحالات التالية:-
أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
ب- بالقرب من تقاطع الطرق او تقاطع خطوط السكك الحديدية.
ج- عند تدني مدى الرؤية في الطريق نتيجة لعوامل طبيعية او طارئة.
د- عن رتل متوقف من السيارات بسبب تعطل حركة السير او توقف الرتل بسبب وجود اشارة في الطريق بذلك.
هـ- عند الخط الطولي المتصل في الطرق او الممنوع التجاوز فيها بموجب شواخص مرورية.
و- على الجسور وداخل الانفاق.
ز- اذا كانت امامه مركبة تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية التجاوز ، او كانت تقوم بعملية تجاوز مركبة اخرى او اذا
باشر سائق مركبة اخرى تسير في الخلف بالتجاوز على ان يأخذ بالاعتبار في جميع حالات التجاوز الفرق بين سرعة مركبته
وسرعة المركبات الاخرى التي يتجاوزها او يقابلها.
ح-اذا كانت حركة السير من حوله لا تسمح باتمام عملية التجاوز بامان.
ط- عن الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة اثناء وقوفها لنزول او صعود الركاب من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود.
ي- عند اعطاء سائق المركبة التي امامه اشارة بعدم التجاوز.

المادة 17

على السائق التقيد بمايلي:-
أ-عدم التجاوز بمركبته السرعة القصوى المحددة على الطريق وان لا يسير دون الحد الادنى للسرعة المقررة.
ب- التخفيف من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة بالسكان او عند تدني مدى الرؤية او عند الاقتراب من المدارس
او ممرات المشاة وعند المنعطفات او المنحدرات او تقاطع الطرق او عند الاقتراب من الاماكن التي تكثر فيها عبور الحيوانات
على الطريق.
ج-عدم السير ببطء غير عادي دون مبرر وبصورة تعيق حركة المرور الطبيعية لباقي المركبات.
د-عدم استعمال مكابح مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها او ايقافها الا لمنع وقوع حادث لا يمكن تفاديه بطريقة اخرى
او كان ذلك لسبب يتعلق بسلامة حركة المرور.

المادة 18

على السائق ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة امان كافية لتمكينه من ايقاف مركبته اذا قامت المركبة الامامية
بتخفيف سرعتها فجأة ، كما وعليه الانتباه لاشارات سائق تلك المركبة وذلك لمنع وقوع حادث مروري.

المادة 19

المادة19-
على السائق عند تقابل مركبته مع مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المقابل ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى من الطريق
بحيث يترك مسافة امان جانبية كافية على يساره واذا لم يتيسر له ذلك بسبب وجود عائق او مستخدمين اخرين للطريق فعليه
تخفيف السرعة او التوقف عند اللزوم لحين مرور المركبة القادمة من الاتجاه المقابل.

المادة 20

اشارات المرور واجهزة التنبيه الصوتي
المادة20-
تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:-
أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى على امتداد
الجسم إلى الاسفل.
ب- تخفيف سرعة المركبات وتكون الاشارة بمد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها إلى الاسفل والاعلى وتكون اليد الاخرى
على امتداد الجسم إلى الاسفل.
ج- تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وايقاف المركبات القادمة من الامام والخلف وتكون الاشارة بمد احد الذراعين
بمستوى الكتف وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل.
د- تمرير حركة المرور وتكون الاشارة بالذراع نحو المركبات المطلوب تحريكها ثم ثني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به
لتلك المركبات بالتحرك.

المادة 21

يكون استخدام السائق لاشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة على النحو التالي:-
أ- الاشارة اليمنى عند رغبته في التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق0
ب- الاشارة اليسرى عند رغبته في التحول الى اليسار.
ج- الاشارة اليمنى واليسرى معاً او اشارات المكابح عند رغبته في تخفيف سرعة مركبته او عند وجود عائق امامه.

المادة 22

اذا تعطلت اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة فتعطى الاشارات اليدوية التالية:-
أ-اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايمن من الطريق والتحول الى اليسار بمد الذراع اليسرى حتى يصبح المرفق
خارج المركبة.
ب- اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايسر من الطريق والتحول الى اليمين برفع السائق ذراعه اليسرى ومن ثم
تحريك كف اليد اليسرى والذراع بشكل دائري خارج المركبة باتجاه حركة عقارب الساعة0
ج-اشارة التوقف او تخفيف السرعة بالتلويح بكف اليد اليسرى والذراع إلى اعلى والى اسفل خارج المركبة بحيث يكون الذراع
في خط افقي وكف اليد متجهة الى الاسفل.

المادة 23

اذا اعطى السائق الذي يقود مركبته في الطريق أي اشارة ضوئية او حركة يدوية فعلى كل سائق يسير خلفه ان يخفف من سرعة
مركبته وان يقودها بحذر ويوقفها اذا اقتضت الضرورة لتمكين سائق المركبة التي امامه من الدوران او تخفيف سرعته او توقفه.

المادة 24

أ- يجوز للسائق استعمال انوار الطريق المنخفضة او العالية بشكل غير مؤذٍ وللحظـــات متقطعة لتنبيه السائق الذي يسير
امامه بأنه يرغب في التجاوز عنه.
ب- لا يجوز للسائق استخدام انوار الطوارئ ( الغمازات الرباعية ) عند وجود الضباب والغبار الكثيف وفي هذه الحالة عليــــه
استخدام انوار الطريق المنخفضة.

المادة 25

يحظر على السائق استعمال انوار الطريق العالية للسيارات المقابلة لاي سبب كان وضمن المناطق المنارة سواء اكانت الطريق
مأهولة بالسكان ام غير مأهـولة.

المادة 26

على السائق الذي يرغب في الاصطفاف ان يقوم بذلك بصورة تدريجية مع اعطاء الاشارة الدالة على ذلك وان يبدأ بالانحراف
الى الجانب المسموح به من الطريق بحيث لا يسبب أي تعطيل لحركة السير على الطريق.

المادة 27

أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي ( الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة بالسكان الا عند الضرورة وبصورة
خفيفة متقطعة.
ب- يحظر استعمال اجهزة التنبيه المزعجة او متعددة الاصوات او غير المألوفة او الخاصة بمركبات الطوارئ او المخالفة
للمواصفات التي تحددها تعليمات تجهيز المركبات.
ج- يحظر استعمال أي نوع من الاجهزة التي تخرج صوتاً على ماسورة البخار او الهواء او على عادم المركبة.

المادة 28

لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الصوتية بين غروب الشمس وشروقها وعلى السائق الاكتفاء خلال تلك المدة باستعمال اجهزة
التنبيه الضوئية.

المادة 29

يحظر على السائق استعمال اجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي:-
أ- اثناء وقوف المركبة.
ب-بالقرب من المستشفيات والمدارس واماكن العبادة.
ج-بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المشاة او تقلق راحة الاخرين.
د-في الاوقات والاماكن الممنوع استعمال اجهزة التنبيه الصوتي فيها بموجب شواخص مرورية.

المادة 30

اولويات المرور
المادة30-
على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:-
أ-توخي الحيطة والحذر التامين.
ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كافية.
ج- تحديد الاتجاه الذي سيسلكه في التقاطع وذلك باستعمال اشارة الاتجاه الضوئية الدالة على ذلك الاتجاه.
د-تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطع ليتمكن من ايقاف مركبته بصورة عادية وليسمح بمرور المركبات التي لها حق الاولوية.

المادة 31

اذا كان تقاطع الطرق منظماً بواسطة شرطي مرور فعلى السائق عدم المرور بمركبته الا عندما يسمح له الشرطي بذلك وبالاتجاه
الذي يوجهه اليه.

المادة 32

اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:-
أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر.
ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر.
ج- الانطلاق بمركبته عند ظهور الضوء الاخضر وفق الاتجاه الذي تحدده الاشارة الضوئية.
د- السير بمركبته بحذر وانتباه في المواقع التي تكون فيها الاشارة الضوئية صفراء متقطعة والسماح بمرور المشاة والمركبات
ذات الاولوية.
هـ-التخفيف من السرعة والاستعداد للوقوف عند رؤية الضوء الاخضر المتقطع كونه قارب على الانتهاء.
و-الوقوف قبل خط التوقف المخصص واعطاء الاولوية للمركبات الاخرى والمشاة عند ظهور الضوء الاحمر المتقطع.

المادة 33

أ- اذا لم يكن التقاطع منظما بواسطة شرطي مرور او باشارة ضوئية او بشواخص او بعلامات ارضية فعلى السائق التقيد باعطاء
اولوية المرور كما يلي: –
1-للمركبة القادمة على التقاطع من يمينه وذلك في حال تساوي الاولوية لمستوى الطرق.
2- للمركبة التي تسير باتجاه مستقيم او تشير الى انها ستتحول إلى اليمين اذا كانت هناك مركبتان متقابلتان على التقاطع
تقع كل منهما على يسار الاخرى وكانت احداهما تشير الى انها ستتجه الى يسارها.
3- للمركبة القادمة من طريق رئيسي على التقاطع اذا كان قادماً بمركبته من طريق فرعي.
4-للمركبات الموجودة داخل الدوار وعلى سائق المركبة التي تسير خارج هذا الدوار انتظار المركبات التي تسير عليه والدخول
فيه عند خلوه من المركبات الى مدخل الطريق الاول المتجه الى الدوار من يسار سائق المركبة المنتظرة.
5- للقطارات والمركبات التي تسير على خطوط حديدية في حال تقاطعها مع الطريق.
6-للمركبة المتجهة باستقامة على تقاطع الطرق الذي يكون على شكل حرف ( T )
7-لمركبات المواكب الرسمية والاطفاء والاسعاف والانقاذ والشرطة اثناء قيامها بالواجب واستخدامها الاشارات او المنبهات
الدالة على ذلك او لتأدية خدمة عاجلة.
8-للمشاة من فرق الجند والكشافة والرياضة والطلبة ومواكب الموتى والمسيرات المنظمة.
ب-على سائق المركبة الخارجة من الساحات الخاصة او ورش التصليح والكراجات او محطات الوقود او المنعطفة بشكل نصف دائري
، بما في ذلك حالة التحول من اتجاه الى اخر في الطرق مفصولة الاتجاهات ، التوقف للتأكد من خلو الطريق قبل الدخول فيه.

المادة 34

وقوف المركبات وتوقفها
المادة34-
على السائق ان يوقف مركبته اقرب ما يمكن من الجانب الايمن من الطريق وموازيـاً له ، على انه يجوز له ايقاف المركبة
على الجانب الايسر للطريق في الحالات التالية:-
أ-اذا كان الطريق باتجاه واحد وكان الوقوف على الجانب الايمن ممنوعا بواسطة اشارات الطرق.
ب-اذا كان تنظيم المرور يسمح بوقوف المركبة في الاماكن الاخرى من الطريق.

المادة 35

لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:-
أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة.
ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية.
ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي منها اذا كانت تعيق سير القطارات.
د-الممرات العلوية وفي الانفاق او على الجسور الا اذا خصصت اماكن للوقوف تحتها.
هـ-على بعد يقـــل عن خمسة عشر متراً من تقاطع الطرق او منعطف الطريق او قمته.
و-على الطريق المفصول بخطوط طولية متصلة لا يسمح بتجاوزها اذا كان توقف المركبة يؤدي الى ابقاء مسافة عرضية بينها
وبين الخط المتصل تقل عن ثلاثة امتار.
ز-الاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.
ح-على بعد يقـــل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة العمومية وعربات
الخطوط الحديدية.
ط-امام مداخل ومخارج ورش التصليح وكراجات السيارات او محطات الوقود او المستشفيات او مراكز الاسعاف او الاطفاء او
الشرطة او المناطق العسكرية او اماكن العبادة او الحدائق العامة او المدارس.
ي-الاماكن التي يعيق توقف المركبة فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة.
ك-المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.
ل-الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب الشواخص بحيث يبدأ المنع عند شاخصة المنع وينتهي عند اول تقاطع
او عند شاخصة اخرى تلغي مفهوم شاخصة المنع.
م-الاماكن التي يمنع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب العلامات الارضية.
ن-على مسار الطريق بمحاذاة مركبة اخرى متوقفة ( الوقوف المزدوج ).
س-في حدود خمسة امتار قبل حنفية اطفاء الحريق وبعدها.

المادة 36

أ- يكون وقوف او توقف المركبات في الطرق الرئيسية وفي المناطق غير المأهولة بالسكان خارج مسار طريق المركبات.
ب- على السائق عند اضطراره ايقاف مركبته على الطريق ان يستخدم الاشارة التحذيرية ( المثلث العاكس ) بحيث تكون مرئية
من مسافة لا تقل عن مائة متر على الطرق خارج المدن وعلى مسافة خمسين مترا على الطرق داخل المدن وذلك لتحذير غيره من
السائقين.

المادة 37

لا يجوز ايقاف أي مركبة على مسافة تتجاوز نصف متر عن حافة الرصيف او كتف الطريق.

المادة 38

أ-1- يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن داخل حدود المجالس البلدية من الساعة
السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً وفقاً للشواخص المرورية التي تنظم ذلك.
2-يجوز وفي حالات استثنائية دخول السيارات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب تصريح تمنحه ادارة السير
وفقاً للشروط التي تحددها لهذه الغاية.
3-لا يسمح للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بالمبيت داخل المناطق السكنية.
ب-يسمح بدخول سيارات الشحن التي يبلغ وزنها الاجمالي سبعة اطنان ونصف الطن فما دون على ان يكون ذلك بهدف التحميل
والتنزيل.

المادة 39

يمنع وقوف المركبات الزراعية والانشائية على الشوارع الرئيسية داخل حدود المجالس البلدية لاي سبب من الاسباب.

المادة 40

لا يسمح بوقوف سيارات الركوب العمومية الا في الحدود التي تسمح بها الجهات المختصة ووفقا للشروط التي تضعها.

المادة 41

أ- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة.
ب-لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة بدون مراقبة الا بعد ايقاف المحرك واستعمال المكابح اليدوية الدائمة.
ج- لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة في طريق مائل الا بعد رفع المكبح اليدوي الى اعلى درجة فيه في أي
من الحالات التالية:-
1-اذا كانت المركبة في منحدر فعليه اختيار غيار الرجوع للخلف ( الرفيرس ) وتوجيه المقود باتجاه حافة الطريق القريبة
منه.
2-اذا كانت المركبة على مرتفع فعليه ان يوجه المقود بعيداً عن حافة الطريق وان يقوم بوضع مبدل السرعة على ( الغيار
الاول ).
3-اذا كان مبدل السـرعة اوتوماتيكي فعليـه ان يقوم بوضعه على وضعية الوقوف.
د-لا يجوز للسائق استعمال الحجارة او ما يماثلها في دعم عجلات مركبته عند وقوفها على الطريق الا عند الضرورة وعليه
ازالتها عن الطريق قبل ترك الموقع ويترتب عليه استعمال المكابح اليدوية في المركبة والمساند والعاكسات المقررة والاجهزة
الضوئية التحذيرية الموجودة في المركبة لهذه الغاية.

المادة 42

أ- اذا وجد احد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان ممنوع وقوفها فيه فيجوز لـه ان يأمر سائقها او الشخص المسؤول عنها
بابعادها عن ذلك المكان.
ب-اذا امتنع السائق عن تنفيذ الامر بابعاد المركبة او لم يكن سائق المركبة موجـوداً فيها فيجوز للشرطي ابعاد المركبة
بواسطة رافعة ونقلها عند الضرورة ووضعها في كراج قريب او في مكان اخر ملائم لذلك.
ج-يتم دفع نفقات الاعمال بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل سائقها.

المادة 43

يمنع ترك المركبات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل على الطرق ويترتب على اصحابها نقلها ، بعيدا عن الطريق الى ورش
التصليح او الى أي مكان اخر.

المادة 44

نقل الركاب والبضائع
المادة44-
أ- لا يجوز للسائق قيادة مركبته الا اذا كانت ابوابها مغلقة وعليه اتخاذ جميع تدابير الحذر اللازمة لضمان سلامة
ركابها ومن هم على مقربة منها.
ب-لا يجوز لاي شخص فتح ابواب المركبة ولا يجوز لسائقها السماح لركابها بفتحها او تركها مفتوحة او النزول من المركبة
قبل التأكد من ان ذلك لا يعرض سلامة مستخدمي الطريق لاي خطر.

المادة 45

يتم تنظيم الصعود إلى المركبة او النزول منها على النحو التالي:-
أ-ان تكون واقفة.
ب-من جانبها الايمن اذا كانت واقفة على الجانب الايمن من الطريق.
ج-من جانبها الايسر اذا كانت واقفة على الجانب الايسر من الطريق.
د-من المكان المخصص للصعود ونزول الركاب اذا كان في المركبة مثل هذا المكان.
هـ- من جانبها الايمن لسيارة الركوب العمومية.

المادة 46

يجب على سائقي سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان استخدام حزام
الامان والزام ركاب المقاعد الامامية باستعماله اثناء السير.

المادة 47

يحظر على السائق السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية.

المادة 48

على سائق المركبة العمومية الالتزام بخط الاتجاه المحدد لها والتقيد بالاجرة المقررة والحمولات والاوزان والابعاد
القانونية لها.

المادة 49

يحظر على السائق السماح لاي شخص بالركوب في المركبة في الاماكن والمقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات
في المركبات المخصصة لنقل الركاب.

المادة 50

أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:-
1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة.
2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى الحمولــة بشكل يمنع الغبار او انسياب أي مادة منها.
3-رمادا متطايرا او اسمنتا الا في مركبة مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة.
ب-يحظر على السائق ان ينقل مواد سائلة او سائبة او مواد مشعة او مواد سامة او غـاز او مواد قابلة للاشتعال الا اذا
كانت رخصة المركبة تسمح بنقل مثل هـــذه المواد وبعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقلها بأمان ودون الحاق الضرر بالارواح
والممتلكات.

المادة 51

يحظر سوق أي مركبة على الطريق بصورة تلحق ضررا به او مستخدمي هذا الطريق سواء اكان ذلك ناجماً عن خلل بالمركبة ام
بسبب حمولتها كما لا يجوز سير المركبات على الطريق المعبد ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم الحاق
الضرر بالطريق ، اما اذا كانت عجلاتها من الجنزير او ما يماثلها فيجب ان تنقل محمولة.

المادة 52

حوادث المرور
المادة52-
اذا وقع حادث مروري فعلى السائق الذي تكون مركبته طرفا فيه التوقف عن القيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة
السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطريق وتأمين الاسعاف للمصابين وتبليغ اقرب مركز امني او دورية
شرطة.

المادة 53

اذا ارتكب السائق حادثا مروريا نجم عنه وفاة شخص او اصابته بأذى فعليه القيام بالاجراءات التالية:-
أ-ايقاف المركبة فورا في مكان الحادث او بالقرب منه قدر الامكان وعدم تحريكها من مكانها الا اذا تعذر وقوفه لاسباب
تتعلق بسلامته او اقتضت الضرورة استعمال المركبة لتقديم المساعدة لاي شخص اصيب في الحادث ، او عندما يسمح له الشرطي
بذلك بعد ان يضع العلامة اللازمة التي تحدد موقع استقرار المركبة ويترتب على السائق القيام بما يلي:-
1-الحرص على منع أي ضرر اضافي للمصاب.
2-تقديم الاسعاف الاولي الضروري للمصاب.
3-تبليغ شرطة السير او اقرب مركز امني عن الحادث.
4-استدعاء سيارة الاسعاف والشرطة والاطفاء او غيرها الى مكان الحادث لتقديم خدمات الانقاذ الضرورية وحسب ظروف الحال.
5-الانتظار الى جانب المصاب حتى وصول خدمات الانقاذ اليه.
6-نقل المصاب في مركبة اخرى اذا تعذر اسعافه بسيارة اسعاف اخرى مناسبة الى مركز الاسعاف او الى مستشفى او طبيب.
ب-اعطاء اسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه إلى رجال الامن العام وابراز رخصة
السوق ورخصة المركبة وشهادة التأمين وبطاقته الشخصية ، ان كانت بحوزته ، بناء على طلبهم والسماح لهم بنقل أي معلومة
مدونة فيها.
ج-تبليغ اقرب مركز امني عن وقوع الحادث بأسرع وسائل الاتصال.

المادة 54

أ- يتوجب على السائق الذي ارتكب حادثا مروريا و تسبب في الحاق الضرر بمركبة او جسم آخر التبليغ عن هذا الحادث واعطاء
المعلومات المتعلقة باسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه ورقم شهادة التأمين
وشركة التأمين ورخصة سير المركبة لاقرب مركز امني او لسائق المركبة الاخرى او مالك الجسم المتضرر.
ب-اذا كان سائق المركبة المتضررة او مالك الجسم المتضرر غير موجود في مكان الحادث فيتوجب على السائق مرتكب الحادث
القيام بما يلي:-
1-ترك اشعار خطي في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة او الجسم المتضرر على ان يذكر في الاشعار البيانات المذكورة
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-تبليغ المركز الامني خلال (48) ساعة من وقوع الحادث وتقديم المعلومات الضرورية واللازمة لذلك.

المادة 55

يترتب على كل سائق يمر بمركبته في مكان وقع فيه حادث مروري ونجم عنه اصابة شخص ان يوقفها ويقوم بكل ما في وسعه لتقديم
المساعدة اللازمة للمصاب لحين وصول الاجهزة المعنية بالاسعاف والانقاذ.

المادة 56

مركبات الطوارئ
المادة56-
على أي سائق افساح المجال لمرور مركبات الطوارئ و الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف اثناء اداء هذه المركبات لمهامها
، وذلك بابعاد مركبته الى اقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى وبعيدا عن مفترق الطرق والوقوف في ذلك المكان إلى
ان يتم مرور مركبات الطوارئ.

المادة 57

على المشاة اخلاء الطريق فورا لمرور مركبات الطوارئ في حال قيامها بواجب او مهمة رسمية.

المادة 58

لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق الا بالقدر الذي تقتضيه تأدية المهمة الرسمية او
الواجب الرسمي المكلف به مع اتخاذ وسائل الحذر اللازمة لتجنب أي خطر او المساس بالمشاة او الحاق الضرر بالاموال العامة
والخاصة.

المادة 59

لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ او لكل راكب فيها ان يبث نورا متقطعا ( اللواح ) او ان يطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه
الصوتية الا اذا كان ذلك ضروريا لتأدية المهمة المكلف بها وفي اثناء تأديتها.

المادة 60

قواعد مرور وسير المشاة
المادة60-
تكون الاولوية في المرور للمشاة على النحو التالي:-
أ-عند اجتياز الممرات المخصصة لهم.
ب-للطلبة عند دخول المدرسة او الخروج منها.
ج-عند اعطاء شرطي المرور الاولوية للمشاة.
د-عند مباشرة المشاة بقطع الطريق على التقاطعات التي لا تحكمها اشارات ضوئية او شواخص مرورية.
هـ- عندما تكون الاشارة الضوئية الخاصة بمرور المشاة خضراء.
و- عند وجود اشارة ضوئية حمراء متقطعة او صفراء متقطعة او شاخصة قف على تقاطع الطرق.
ز-للمشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة او للكفيف الذي يحمل عصا بيضاء.

المادة 61

على السائق حين اقترابه من المكان المخصص لمرور المشاة تمكينهم من العبور بأمان وايقاف مركبته لحين اتمام مرورهم.

المادة 62

يتوجب على المشاة ما يلي:-
أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور.
ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السير على اقصى حافة يمين الطريق.
ج-السير على اقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سير المركبات عند السير على الطرق خارج المدن.
د-عبور الطريق دون تباطؤ وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق.
هـ- عدم قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.
و-عدم الوقوف على الطريق لايقاف مركبة لاي غرض الا اذا تطلب ذلك عمله الوظيفي.
ز-عدم النزول عن الرصيف بصورة فجائية وبخاصة عند اقتراب مركبة من مسافة لا يمكن لسائقها ايقافها لمنع وقوع حادث.
ح-عدم المسير داخل الانفاق او على الجسور المخصصة للمركبات اذا لم يكن هناك رصيف مخصص لسير المشاة.
ط-عدم المسير على السكك الحديدية المخصصة لسير القطارات وعدم اجتياز حواجز الامان المقامة على السكة لتنظيم مرور المركبات
والمشاة عليها عند اغلاق هذه الحواجز.
ي-عدم العبور الا من المكان المخصص لمرور المشاة اذا كان على مسافة تقل عن مائة متر من مكان وقوفهم.
ك-الالتزام بالاشارات الضوئية المخصصة لعبورالمشاة وعلى النحو التالي:-
1-الضوء الاخضر: السماح للمشاة بعبور الطريق.
2-الضوء الاخضر المتقطع: عدم الشروع في عبور الطريق واتمام العبور بعد البدء فيه.
3-الضوء الاحمر: منع المشاة من عبور الطريق.

المادة 63

يحظر على اي من المشاة ما يلي:-
أ-عبور الطريق من مكان اقيم فيه حاجز امان على جانب الطريق او سياج في مساحة فاصلة في الطريق او عندما تكون المساحة
الفاصلة مزروعة.
ب-الالتزام بالجانب المحاذي للطريق من داخل حاجز الامان.

المادة 64

احكام عامة
المادة 64-
يحظر على أي شخص المساس بأي وسيلة من وسائل ضبط المرور ولا يجوز ازالتها او اتلافها او تحريكها او تغييرها او طمسها
، كما يمنع استعمال الشواخص المرورية لاغراض الدعاية في الطريق او على مقربة منها سواء بشكل شاخصة او اضافة أي رسم
او علامة اخرى اليها.

المادة 65

أ- لا يجوز لاي شخص وضع او القاء او ترك أي مواد او عوائق على سطح الطريق كالحجارة او النفايات من شأنها تعريض
مستخدمي الطريق للخطر او التسبب في اعاقة المرور.
ب-لا يجوز القيام بالحفريات على الطريق الا بعد الحصول على التصريح اللازم من اجهزة الامن العام وبالتنسيق مع الجهات
المختصة وعلى من يقوم بهذه الحفريات ان يضع الحواجز والاشارات والشواخص التحذيرية والارشادية المضاءة والواضحة ليلا
ونهارا وذلك ضمن منطقة العمل وعلى مسافة كافية من الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة المرور ومستخدمي الطريق
والاسراع في ازالة أي عوائق بعد الانتهاء من العمل.

المادة 66

يترتب على السائق الالتزام بما يلي:-
أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل.
ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطــات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها.
ج-ان لا يقود المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس.
د-عدم قيادة المركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا او تلفظ الزيت او الوقود.
هـ- عدم تعبئة خزان وقود المركبة او نزع غطاء فتحة الخزان او السماح لغيره بذلك اذا كان المحرك في حالة دوران او اذا
كانت المركبة قريبة من نار او دخان.
و-عدم استخدام الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او أي جزء منه محمولا باليد.
ز-تشغيل الانوار الامامية للمركبة عند تدني مدى الرؤية وبسبب وجود الضباب.

المادة 67

يحظر على السائق ما يلي:-
أ-سوق المركبة اذا كانت في حالة فنية تعرض الآخرين للخطر.
ب -ايقاف محرك المركبة عن الدوران في المنحدرات او فصل اجهزة الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.
ج-قيادة مركبته دون ان يمسك عجلة القيادة او المقود بيديه ما دامت المركبة في حالة سير الا اذا كان عليه القيام بعمل
يضمن انتظام عمل المركبة او لتنفيذ قواعد السير فيجوز له انزال يد واحدة من على عجلة القيادة.
د-قيادة المركبة وهو غير قادر على سوقها بأمان بسبب حالته الصحية او النفسية.

المادة 68

لا يجوز لسائق الدراجة الآلية ما يلي:-
أ-قيادة الدراجة دون مسك مقودها بيديه او باحداهما في حالة اعطاء اشارة يدوية.
ب-نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
ج-قيادة الدراجة دون ارتداء الخوذة الواقية للرأس.

المادة 69

لا يسمح بقيادة المركبة الزراعية والانشائية داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية الا من اجل عبور الطريق او من اجل انجاز
عمل عليها.

المادة 70

يجوز للسائق ان يعود بمركبته الى الخلف اذا استدعت الحاجة ذلك وبعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي خطر او اصابة
او أي ازعاج او اعاقة.

المادة 71

أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:-
1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها.
2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته ورخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب.
3-الاهتمام بنظافة المركبة ومظهرها العام باستمرار.
4- استخدام الانوار الخاصة بالضباب في المركبة لدى مرورها بمناطق الضباب او في حالة تدني مدى الرؤية.
5- عدم وضع أي زخارف او صور او الوان او كتابات في داخل المركبة مهما كان نوعها او شكلها تخالف الشروط الواجب توافرها
في المركبة.
ب-على سائق سيارة الركوب العمومية ان يلتزم بالهندام اللائق وان لا يسيء التصرف مع الركـــاب وان يقوم بتسليم ما يجده
فيها يخص الغير لاقرب مركز امني.

المادة 72

يلغى نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم (31) لسنة 1983 وما طرأ عليه من تعديل والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق