نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم(11) لسنة 1981

المادة 1

1- يسمى هذا النظام ( نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة
المجلس: مجلس الجامعة
الكلية: اي كلية في الجامعة
الدائرة الاكاديمية: الدائرة الاكاديمية في الجامعة

المادة 3

3- أ- يتولى مجلس الامناء بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس قبل بداية كل عام دراسي اعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم
في كل كلية من كليات الجامعة في ذلك العام ، وذلك في ضوء احتياجات القوات المسلحة الاردنية والامن العام بخاصة حاجة
المملكة بعامة ووفق طاقة الجامعة الاستيعابية.

المادة 4

4- يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس ويشترط في
جميع الاحوال ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها التي يحملها الطالب من الفرع الذي يؤهله للالتحاق بالكلية
او بالدائرة الاكاديمية المتقدم اليها، وذلك على النحو التالي:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي: للقبول في جميع الكليات والدوائر الاكاديمية.
2- شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع الادبي: للقبول في الكليات والدوائر الاكاديمية الانسانية.
ج- ان يكون الطالب لائقا صحيا للخدمة في القوات المسلحة الاردنية وذلك بشهادة من الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

المادة 5

5- يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات والمعاهد والمراكز العلمية
في الجامعة وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في هذه الحالة بتعليمات يصدرها المجلس,

المادة 6

6- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:-
أ- تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية والبرامج الخاصة في الجامعة.
ب- تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في الجامعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق