نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعة: جامعة اليرموك
المجلس : مجلس جامعة اليرموك

المادة 3

أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في
الجامعة في العام الدراسي التالي، بما في ذلك عدد الطلبة غير الاردنيين من البلاد العربية والاسلامية والاجنبية.

المادة 4

يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال
ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب -ان يكون خاليا من الامراض السارية بموجب تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.

المادة 5

يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات او المعاهد او المراكز العلمية
في الجامعة، وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في هذه الحالة بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 6

يجوز تسجيل الطلبة للدراسات الخاصة في الجامعة وذلك في المواد التي تدرس فيها للحصول على شهادة بنتائجهم في تلك المواد ، ويتم التسجيل في هذه الحالة وفقا للشروط التي يقررها المجلس.

المادة 7

يجوز لعميد اية كلية في الجامعة قبول طلبة مستمعين في المواد التي تدرس في كليته، ويطبق على الطالب المستمع الشروط
المقررة بشأن طلبة الدراسات الخاصة ، وذلك باستثناء شرطي المواظبة وتقديم الامتحان، ولا يمنح الطالب اية شهادة في
هذه الحالة.

المادة 8

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:-
أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية والبرامج الخاصة في الجامعة.
ب تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في الجامعة.
ج تعليمات توزيع الطلبة على الدوائر الاكاديمية في الجامعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق