نظام قابلات البلديات
المادة 1
المادة 1- تضاف المادة التالية كمادة 6 الى نظام قابلات البلديات المنشور في العدد (580) من الجريدة الرسمية.
6- لا يسري هذا النظام على مدينة عمان.
المادة 2
المادة 2- يعتبر هذا النظام انه معمول به من تاريخ العمل بالنظام المذكور اعلاه.
1938/5/4