نظام قابلات البلديات

المادة 1

المادة 1- تضاف المادة التالية كمادة 6 الى نظام قابلات البلديات المنشور في العدد (580) من الجريدة الرسمية.
6- لا يسري هذا النظام على مدينة عمان.

المادة 2

المادة 2- يعتبر هذا النظام انه معمول به من تاريخ العمل بالنظام المذكور اعلاه.
1938/5/4

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق