نظام في اصول المحام رسوم المحاكم
المادة 1
عندما يقدم للمحكمة الصلحية طلب في تجديد دعوى كانت سقطت مؤقتاً يستوفى نصف الرسم الذي دفع عند اقامة الدعوى في المرة
الاولى الا اذا كان طلب تجديد الدعوى قد قدم بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ سقوطها مؤقتاً فانه يستوفى عين الرسم الذي
دفع حين اقامتها في المرة الاولى.
المادة 2
تلغى الفقرة (ج) من المادة 32 من قانون رسوم المحاكم المؤرخ في 4 تشرين الاول سنة 1923.