نظام في اصول المحاكم

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعين بمقتضى هذا النظام لجنة لاتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي اصبحت لا قيمة لها تجنباً لتراكمها
في مستودعات المحاكم.

المادة 3

3- ينشر وزير العدلية اعلاناً في الجريدة الرسمية يبين فيه ان في النية اتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي
يقع تاريخها قبل التاريخ المعين في هذا الاعلان، ويدعو فيه جميع الاشخاص الذين لهم مصلحة في أية اضبارة او سجل او
وثيقة اخرى منها مما قد يكون مستنداً قانونياً في المستقبل الى مراجعة المحكمة ذات العلاقة خلال ستة اشهر من تاريخ
هذا الاعلان للحصول عليها او على صورة مصدقة عنها او للاعتراض على اتلافها.

المادة 4

4- تؤلف اللجنة من موظف قضائي يعينه وزير العدلية وموظفين من الدوائر الاخرى يعينان بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 5

5- تنظم اللجنة سجلا خاصاً يتضمن اسمي الطرفين وخلاصة الحكم في جميع القضايا المنوي اتلاف اضباراتها ويقوم هذا السجل
مقام السجل المنصوص عليه في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم رقم (5) لسنة 1937.

المادة 6

6- تتلف اللجنة جميع الاضبارات والسجلات والوثائق التي مر عليها الزمن والاوراق التي لا قيمة لها، وذلك بعد تنظيم السجل
المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام، وتقدم شهادة بالاتلاف الى وزير العدلية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق