نظام في اصول المحاكم

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور (15) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تعني القضايا الصلحية في هذا النظام القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية

المادة 3

3- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي في قنية صلحية ترد المحكمة
الاعتراض

المادة 4

4- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار المحاكمة تجرى وجاهياً

المادة 5

5- لا يستأنف الحكم النيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تصدق
قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي:
أ- اذا كان الاعتراض قد ورد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه كان لمعذرة مشروعة
تفسخ المحكمة المذكورة قراره الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد الدعوى اليه للنظر في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي.
ب- واذا كان الاعتراض قد رد من قبل قاضي الصلح بعد استماع اقوال المعترض ، واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه عن المحاكمة
في الدعوى الاصلية كان لمعذرة مشروعة تفسخ المحكمة المذكورة قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد القضية اليه
للنظر في الدعوى الاصلية.

المادة 6

6- عند استئناف الحكم الغيابي الصادر باعتباره وجاهياً يرد الاستئناف اذا لم تفتح محكمة الاستئناف بان تخلف المستأنف
عن الحضور للمحاكمة كان لمعذرة مشروعة

المادة 7

7- يجوز للفريق المستأنف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى محكمة الاستئناف ، بصرف
النظر عن التأخير الحاصل ، تمديد المدة ، ويجوز للمحكمة ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعا للتأخير واذا ظهر للمحكمة
عند انقضاء مدة قيد الاستئناف الاصلية او الممددة ، ولكن قبل تدقيق القضية. ان الرسم القانوني كان ناقصاً فلها ان
تسمح باكماله 25-6-1942

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق