نظام في اصول المحاكم

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر (أ) اي قاض من قضاة المحاكم البدائية ليكون قاضيا للصلح او ليقوم
بوظيفة مدع عام (ب) اي قاضي صلح ليقوم مقام قاضي صلح آخر (ج) اي مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام آخر (د)
اي قاضي شرع ليقوم مقام قاضي صلح.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق