نظام في اصول المحاكم

المادة 1

1- يستعمل لقيد كل نوع من الدعاوي الجزائية في قلم كل محكمة ومدعي عام اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1938 سجل واحد
يقوم مقام جميع السجلات التي تحفظ الان ويستثنى من ذلك سجل المستندات والحسابات.

المادة 2

2- تصدر وزارة العدلية هذا السجل على النموذج الذي تقرره.

المادة 3

3- تقيد الدعاوي في هذا السجل في اوقاتها ويملأ كل حقل من حقوله بصورة منتظمة اما محكمة الاستئناف والمدعون العامون
فلا يستعملون من هذه الحقول الا ما كان ممكنا استعماله.

المادة 4

4- تراعى بدقة احكام المادة6 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المتعلقة بطريقة حفظ السجلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق