نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل –

المادة 1

1- اذا طلب الى كاتب العدل ان ينظم سنداً أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد منه الحيلة
فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين للحضور امامه
ويستوضحهما ويجري بصورة عامة التحقيق الذي يراه لازما للتحقق من صحة نوع المعاملة وله بعد ذلك ان يسمح بتنظيم السند
او التصديق عليه أو ان يرفض ذلك.

المادة 2

2- لا ينظم سند بتحويل محتويات دكان تاجر او مخزنه جميعها أو معظمها الى شخص آخر ولا يصدق على هكذا سند من قبل كاتب
العدل ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام
على الأقل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق