نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء

المادة 1

1- يستعاض عن الجدول المعمول به سابقا بشأن دفع الاجور للاطباء عن الاعمال التي يقومون بها والتقارير والشهادات الطبية
التي ينظمونها فيما يتعلق بالآجرات الجزائية بالجدول التالي
فتح الميت 1 جنيه
فتح الميت بعد دفنه 2 جنيه.
التقرير الخطي المرفوع لمحكمة بدائية 250 مليم.
الحضور لاداء الشهادة في المحكمة 250 مليم.

المادة 2

2- تقدم الطلبات بشأن الاجور الى رئيس المحكمة للتصديق عليها وفاقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

3- تدفع الرسوم المبينة في الجدول المذكور اعلاه الى جميع الاطباء سواء اكانوا في خدمة حكومة شرقي الاردن ام لم يكونوا.

المادة 4

4- لا يدفع للاطباء رسم ما عن الاجرآات الجزائية عدا عما هو معين في هذا النظام وانما لهم الحق باستيفاء النفقات السفرية
او النفقات المعتدلة الاخرى التي يقومون بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف او اداء الشهادة.

المادة 5

5- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق