نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية)
المادة 1
يستعاض عن المواد من 139 الى 150 من اصول المحاكمات الحقوقية بالمواد الآتية:
1- (أ) اذا تخلف المدعي عن الحضور بنفسه ولم يحضر وكيله ايضا لدى محكمة الحقوق البدائية في اي دور من ادوار المحاكمة
تبطل دعواه ولا يكون ذلك مجحفاً بحقه في اقامة الدعوى مجدداً بعد دفع الرسوم القانونية.
(ب) اذا تعدد المدعون وتخلف واحد منهم او اكثر عن الحضور تبطل الدعوى بحق المتخلف منهم ولا يكون ذلك مجحفاً في حقه
كما ذكر آنفا.
المادة 2
2- (أ) اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأولى بنفسه ولم يرسل وكيلا عنه واقتنعت المحكمة بأن المدعي عليه
قد تبلغ حسب الاصول فانها تنظر في الدعوى غيابيا وتصدر حكمها يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الصادر وفاقا لاحكام
المادتين الرابعة والخامسة.
(ب) اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف واحد منهم او اكثر عن الحضور تتبع الاجراءآت المذكورة آنفا في حق المتخلف عن الحضور
منهم.
المادة 3
3- اذا حضر المدعى عليه في الجلسة الاولى من المحاكمة وتخلف عن الحضور في الجلسات التالية تعتبر الدعوى كأنه نظر في
جميع جلساتها وجاهياً وتكون تابعة للاستئناف دون الاعتراض.
المادة 4
4- (أ) يحق للمدعى عليه المحكوم غيابا بمقتضى المادة الثانية ان يعترض على الحكم الى المحكمة التي اصدرته خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة عن الحكم بالذات او الى محل اقامته.
ولا يضاف الى المهلة القانونية شيء من اجل المسافات الداخلة ضمن قضاء المحكمة. واذا طلب المدعي اذنا بتبليغ الحكم
الغيابي للمدعي عليه في خارج قضاء المحكمة او لتبليغه ذلك بوسيلة اخرى فيمهل المدعي عليه لتقديم اعتراضه مدة كافية
تنسبها المحكمة او القاضي الذي يصدر ذلك الأمر.
(ب) ترد المحكمة الاعتراض اذا لم تقتنع بان تخلف الفريق المعترض عن حضور الجلسة الاولى كان لمعذرة مشروعه.
(جـ) اذا تخلف المدعي عن الحضور عند النظر في الاعتراض واقتنعت المحكمة بانه تبلغ حسب الاصول فانها تشرع في سماع الاعتراض
باعتبار كان المحاكمة تجري وجاهياً.
المادة 5
5- لا يستأنف الحكم الغيابي
غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد الاعتراض فإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأن المستأنف لم يحضر في المحاكمة الاولى
لمعذرة مشروعة فإنها تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسير في الدعوى باعتبار ان الاعتراض قبل في الدرجة
الاولى ( وذلك بعد ان تفسخ قرار رد الاعتراض).
المادة 6
6- اذا استؤنف حكم صادر من محكمة بدائية وتخلف المستأنف عن الحضور في اي دور من ادوار المحاكمة فيجوز لمحكمة الاستئناف:
(أ) اما ان تبطل دعوى الاستئناف دون ان يجحف ذلك بحق المستأنف في تجديد استئنافه بعد دفع الرسوم القانونية.
(ب)او ان تصدر قرارا في ذلك بالاستناد الى طلب المستأنف عليه والى وقائع الدعوى المدرجة في المحضر فيما اذا كانت مستوفاة
الشروط. ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار.
المادة 7
7- اذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في اي دور من ادوار المحاكمة فالمحكمة تصدر قرارها ولا يجوز الاعتراض على هذا
القرار الا اذا ثبت وجود عذر مشروع حال دون حضوره.
المادة 8
8- عندما يرفع طلب بطريق الاعتراض او استئناف قرار رد الاعتراض ويتخلف الفريق المعترض او المستأنف عن الحضور يرد ذلك
الاعتراض او الاستئناف ويعتبر الحكم الاصلي مبرما.
المادة 9
9- تبلغ الاحكام الغيابية بالطريقة التي تبلغ فيها الاحكام الوجاهية. واذا تعذر تبليغ الفريق المحكوم عليه بالطريقة
المذكورة يقدم الى المحكمة طلب لتأمر بالطريقة المناسبة للتبليغ.
المادة 10
10- لا يعتبر مرض الفريق المعترض او وكيله عذرا مشروعاً ما لم يؤيد بشهادة طبية او بينة اخرى تقبلها المحكمة.
المادة 11
11- يعتبر الحكم الغيابي ملغى اذا لم يقدم للتنفيذ الى مأمور الاجراء خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم.
المادة 12
12- ينحصر حق المدعي والمدعى عليه في الاعتراض على الاحكام الغيابية في الاحوال والشروط المبينة في المواد الآنفة الذكر.
ويصرف النظر عما ورد في المواد من 156 الى 160 والمادة 188 من اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 25 من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية المعدلة في 9 نيسان 1911.