نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- النائب العام هو مدعي الاستئناف العام المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته.
المادة 3
3- للنائب العام مساعدون بدرجة المدعي العام ينتدبهم وزير العدلية بالصورة التي ينتدب فيها المدعين العامين ويكون لهم
عين الصلاحيات والوظائف المخولة الى النائب العام في القانون فيما يحيله عليهم من اعمال.
المادة 4
4- لوزير العدلية عند غياب النائب العام ان ينتدب موظفا من الصنف الاول من موظفي العدلية ليقوم مقامه.
المادة 5
5- للقضاة تحت التدريب عين صلاحيات القضاة ووظائفهم في الاعمال التي يحيلها عليهم رئيس المحكمة المنسوبين اليها.
المادة 6
6- لوزير العدلية ان ينتدب احد القضاة تحت التدريب ليقوم بوظيفة عضو محكمة بدائية او قاضي صلح او مدعي عام.