نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، غير ان احكامه تطبق ايضاً على اي خلاف حول الوظيفة بين المحاكم
النظامية ومحكمة تسوية الاراضي قائم عند تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 2
2- اذا وقع بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي خلاف على الوظيفة يجوز لأي من الفرقاء أن يقدم لوزير العدلية استدعاء
يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء أكانت المحاكم قد قبلت الدعوى
ام رفضتها ، وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية كل من مدير العدلية او احد
قضاة محكمة الاستئناف ومن مدير دائرة الاراضي والمساحة او احد كبار موظفيها مفوض من قبل المدير المذكور لتقرر تعيين
المرجع
المادة 3
3- عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء الى وزير العدلية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام ، قد ابرز ما يثبت ما
ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ أن تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت
المحكمة الخاصة بالامر في 20 جمادى الاخرة 1362 الموافق 23 حزيران 1943.