نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تشمل الكلمتان (محكمة) او (قاضي) في هذا النظام قاضي صلح

المادة 3

3- اذا قررت المحكمة اثناء النظر في دعوى حقوقية انه يقتضي الكشف على شيء له علاقة في الدعوى فتستوفى قبل اجراء الكشف
من الفريق الذي طلبه او من المدعي اذا كان اجراء الكشف مبنيا على لزوم رأته المحكمة اجور السيارة لانتقال الموظف المعين
للقيام بالكشف بحسب التعريفة الرسمية وتستوفى علاوة على ذلك الاجور المبين مقدارها في المواد الآتية:

المادة 4

4- علىالمحكمة عند تعيين مقدار اجور الكشف ان تلاحظ ظروف القضية لا سيما مقدار الوقت الذي يحتمل ان يستغرقه الكشف على
ان لا تزيد هذه الاجور في اية حالة على 650 ملا في القضية الواحدة ويجب ان تكون عادة اقل من هذا المقدار وعلى المحكمة
ان تجري الترتيب للقيام بجميع الكشوف المقررة في موقع واحد في يوم واحد اذا كان ذلك ممكنا كي توزع اجور السيارة بين
الاشخاص ذوي العلاقة ولتخفيض مقدار اجور الكشف الواجب ان يدفعه هؤلاء وعلى المحكمة ان تدون في ضبط كل قضية اسم الشخص
الذي استوفيت منه اجور السيارة واجور الكشف ومقدار هذه الاجور والسبب في تعيين المقدار المستوفى بالضبط وتعتبر هذه
المبالغ بعد ذلك جزؤا من نفقات المحاكمة

المادة 5

5- على المحكمة ان تعطي وصولا بمجموع اجور السيارة واجور الكشف المستوفاة الىالشخص الذي دفع هذه الاجور ثم تؤدي ذلك
الى الخزينة لتدفع اجور السيارة الى صاحب الاستحقاق بمقتضى مستند اصولي. اما اجور الكشف فتعد ايراداً للخزينة كرسوم
المحاكم الا في الحالات المبينة فيما يلي:

المادة 6

6- في الاحوال التي يجري الكشف فيها بعد اوقات الدوام الرسمي يجوز لوزير العدليةان يسمح للقاضي الذي اجرى الكشف بمبلغ
لا يتجاوز 500 مل عن قضية واحدة و200 مل عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها في اليوم والموقع عينه وللكاتب الذي رافق
القاضي 150 ملا عن قضية واحدة و60 ملا عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها بالصورة المذكور تقدم الطلبات بهذه المبلغ
شهريا من المحكمة ذات العلاقة الى وزير العدلية مع بيان بالاسباب التي بررت اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي وتعيين
اجور الكشف بالمقدار المذكور ويجوز لوزير العدلية ان يسمح او يرفض الطلب او يسمح بمبلغ اقل وفي هذه الحالة يعود الرصيد
الى الخزينة الا اذا امر وزير العدلية اعادته الى الفريق الذي استوفي منه. وتؤدى الاجور التي سمح باعطائها للقضاة
والكتاب والمبالغ المقرر ردها الى المتداعين من قبل وزير العدلية بمستند اصولي يحال على الخزينة.

المادة 7

7- يلغى النظام في اصول المحاكم رقم 4 لسنة 1937 المنشور في العدد 581 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق