نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- في هذا النظام تعني كلمة (الشرطة) قائد الدرك او قائد الشرطة كما هي الحالة.
المادة 3
3- اذا قدم شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة فاكثر طلبا لاطلاق سراحه بالكفالة فعلى رئيس المحكمة او قاضي
الصلح او المدعي العام الذي قدم اليه الطلب ان لا يمنحه ذلك قبل ان يتأكد من الشرطة فيما اذا كان لديها اعتراض على
ذلك ام لا اذا لم تقدم الشرطة اعتراضا على منح الكفالة في غضون ثمانية واربعين ساعة من تبليغها طلب الكفالة فتعتبر
بانها لا تعترض على اطلاق السراح بالكفالة.
المادة 4
4- تدون ملاحظة في محضر الدعوى عن تبليغ الطلب الى الشرطة وعما اذا كانت اعترضت على ذلك الطلب ام لا وعلى الشرطة ان
تبين اسباب الاعتراض لكي تدرج في محضر الدعوى اذا منحت الكفالة بالرغم من اعتراض الشرطة فيجب ان تدون اسباب منحها
في محضر الدعوى.
المادة 5
5- اذا احال رئيس المحكمة طلب المستدعي على وزير العدلية للموافقة على منح الكفالة فيجب ان يذكر على الطلب فيما اذا
كانت الشرطة اعترضت على ذلك ام لا.