نظام في اصول المحاكم رقم 821 لسنة 1940

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام اعبتارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتفتيش القضائي المنشور في العدد 366 من الجريدة الرسمية ويجري التفتيش
القضائي وفق التعليمات العثمانية المتعلقة بالتفتيش القضائي المؤرخة في 16 ذي القعدة سنة 1327 و 29 تشرين الثاني
سنة 1909.

المادة 3

المادة 3- لوزير العدلية ومن ينتدبه من موظفي الصنف الاول في العدلية القيام بأعمال التفتيش.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق