نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- عند غياب وزير العدلية عن مقامه الرسمي يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب اي قانون
او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب قانون حكام الصلح او قانون تشكيلات المحاكم او أي نظام صادر بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق