نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

المادة 1- تزاد الرسوم المعينة في نظام اصول المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية لسنة 1929 وفي اية تعديلات
لذلك النظام، بنسبة خمسين بالماية (50 بالمئة) على ان تتناول هذه الزيادة ايضا أي حد أدنى او حد أعلى للرسوم مما هو
معين في النظام المذكور. وتستثنى من هذه الزيادة المئوية الرسوم التي تستوفى في الدعاوى الجزائية غير ما كان منها
متعلقا بدعاوى حقوق شخصية من قبل مدعين شخصيين.

المادة 2

المادة 2- تطبق زيادة الرسوم الآنف ذكرها على اية رسوم تدفع بعد تاريخ 15 شباط 1944. ولكنها لا تتناول اية رسوم كان
اداؤها مستحقاً قبل التاريخ المذكور واجل دفعها حينئذ استناداً الى احكام المواد( 6 الى 9) من نظام اصول المحاكم المشار
اليه في اعلاه واية تعديلات لذلك النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق