نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

المادة 1- اذا رأى وزير العدلية بالنظر لخطورة الجريمة او لاهميةالتحقيق فيها او للاسراع في التحقيق فيها انه من المستحسن
تعيين اشخاص اضافيين ليساعدوا في التحقيق فيجوز له ان يعين الموظف او الموظفين الذين يرى انهم لائقون لذلك ليقوموا
بوظائف المدعي العام مع المدعي العام ذي الاختصاص في القضية على ان يخول هذاالموظف او الموظفون من اجل هذا التحقيق
جميع صلاحيات المدعي العام واذا عين عدةاشخاص بالصورةالمذكورة فتصدر قراراتهم بالاكثرية.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق