نظام في اصول المحاكم رقم 1 لسنة 1946 / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

مادة منفردة –
يلغى النظام في اصول المحاكم رقم 2 لسنة 1941 المنشور في العدد (720) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق