نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم

المادة 1

يعمل المواد 6 و 7و 8و 9 من نظام رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 آذار سنة 1929
في معاملات دائرة الاجراء ويكون مامور الاجراء مسؤولا عن تحصيل الرسوم التي اجل استيفاؤها وعن تبليغ رئيس الاجراء
اية قضية لم يستطع تحصيل الرسوم فيها

المادة 2

يستعاض عن المادة 33 من نظام رسوم المحاكم المذكورة بالمادة التالية:-
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة 30 يجوز للمحكمة ان تتجاوز التعريفة المنصوص عليها في المادة 30وان تزيد مقدار
الرسوم الواجب استيفاؤها من المحكوم عليه او تنقصها وعلى المحكمة عند القيام بذلك ان تلاحظ باهتمام قبل كل شيء مقدرة
المحكوم عليه على الدفع ثم نوع الجريمة واهميتها وطول المدة التي استوعبها التحقيق الابتدائي والمحاكمة واية ظروف
اخرى لها علاقة بالقضية

المادة 3

يجوز لكل من حكم عليه من محكمة بدائية من 1 نيسان 1929 وتاريخ العمل بهذا النظام ان يطلب الى رئيس المحكمة تنزيل
رسوم المحاكمة المحكوم عليه بها اذا كان غير مقتدر على دفعها ويجوز لرئيس المحكمة عند اقتناعه بعدم مقدرة ذلك الشخص
على الدفع ان ينزل تلك الرسوم الى القدر الذي يرى ان الشخص يستطيع ان يدفعه على ان لا يقل المبلغ الذي يقرر نهائياً
عن جنيه فلسطيني واحد اذا كانت المحاكمة قد جرت في المحكمة البدائية فقط وجنيهين اذا كانت المحاكمة قد جرت بداية واستئنافاً
على ان لا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل نفقات المحاكمة التي قد يؤمر المحكومة عليه بدفعها بمقتضى المادة 30 من
نظام رسوم المحاكم المار ذكره

المادة 4

يعمل بهذا النظام بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق