نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم

المادة 1

المادة 1- تحصل الرسوم في الدعاوى الجزائية بنفس الطريقة التي تحصل فيها الغرامة.

المادة 2

المادة 2- يستعاض عن المادة 43 من النظام في اصل المحاكم المختص برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية
الصادر في 5 اذار 1929 بالمواد التي تلي:
اذا اقبل الاستئناف وتنزل الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى تنزل كذلك رسوم المحاكمة في محكمة الدرجة الاولى
بنسبة تنزيل الحكم ولا تستوفى رسوم عن الاستئناف. اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها
مرة اخرى فلا تستوفى رسوم عن الاستئناف

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق