نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم

المادة 1

مواد عامة
1- يعمل بهذا النظام في اليوم الاول من

المادة 2

2- اذا كان مقدار رسم المحكمة جزءا بالمئة من قيمة الدعوى او المحكوم به وكانت القيمة نقداً بعملة غير العملة الفلسطينية
فتحول القيمة الى عملة فلسطينية وفاقاً للتعرفة المذكورة ادناه وتدفع رسوم المحكمة بحسب القيمة المحولة:-
مل ل ف
الليرة الانجليزية — 1
= العثمانية 900
= الفرنسية 792
= المصرية

المادة 3

3- اذا قررت المحكمة ان يدفع احد الفريقين المتداعيين في دعوى حقوقية جزءاً من نفقات الدعوى او النفقات جميعها فان
القيمة المحكوم بها تقيد من قبل رئيس كتاب المحكمة بذيل اعلام الحكم كما ان القيمة المذكور تضاف الى الدين المحكوم
به لما يؤمر المتهم في الدعاوي الجزائية بدفع نفقات المحاكمة فيجب ان تذ

المادة 4

4- لا يطلب الى من يمثل حكومة شرق الاردن في اية قضية او اجراآت ان يدفع رسوم المحكمة او رسوم العدل او رسوم الطوابع
الا بما حكم بدفعه من النفقات التي يجوز ان ي

المادة 5

5- لا يطلب الى من يمثل حكومة شرق الاردن في اية قضية او اجراآت ان يقدم كفالة لقاء نفقة الاستئناف او نفقات سفرية
او اي ضرر او خسارة التي قد يحق للفريق الآخر ا

المادة 6

تأجيل دفع رسوم المحاكم
6- اذا اثبت شخص ما عدم مقدرته على دفع الرسوم في قضية حقوقية وذلك بابراز شهادة تقنع بها المحكمة مصدقة من شخصين
موثوق بهما او من مختاري قريته فيجوز تأجيل دف

المادة 7

7- اذا ظهر في اي من ادوار المحاكمة ان الشخص الذي اجل استيفاء الرسوم منه قادر على دفعها فان المحكمة تقرر توقيف
ال

المادة 8

8- يجب على رئيس الكتاب عندما يربج الشخص الذي اجل استيفاء الرسوم منه بالصورة المذكورة ان ينظم جدولا بجميع الرسوم
المستحقة ويقدمه لمأمور الاجراء تعتبر هذه الرسوم التي صدر الحكم بدفعها ديناً على الشخص الذي امر بدفعها للخزينة
بموجب حكم وتحصل وفاقاً لاحكام قانون الاجراء.
ان رئيس كتاب المحكمة مسؤول عن اتخاذ الاجراآت اللازمة لدى مأمور الاجر

المادة 9

9- اذا خسر الدعوى (من اجل استيفاء الرسوم منه) او لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم
عليه او لاسباب اخرى فان رئيس المكتبة يبلغ ذلك الى رئيس المحكمة او قاضي الصلح كما هي الحالة وهذا يأمر اما بدفع
الرسوم جميعها اويصد

المادة 10

( 1)- الرسوم التي تستوفى في المحاكم البدائية
الدعاوي الحقوقية
الرسوم التي تدفع عند قيد الدعوى
10-تؤخذ الرسوم الآتية عند قيد

المادة 11

11- تؤخذ نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة في الاحوال التالية:
(أ)- في تجديد القضية التي اسقطت سابقاً خلال ستة اشهر من تاريخ قرار اسقاط الدعوى
(ب)- في دعاوي الاعتراض على الاحكام الغيابية
(ج)- في طلب الحجز

المادة 12

12- يجب ان لا تقل الرسوم المفروضة في الدعوى عن ليرة

المادة 13

13- تعتبر قيمة المدعي به في قضايا الايجار مساوية لبدل الايجار السنوي اما اذا كان المدعى به هو بدل الايجار فتعتبر
قيمة المدعي به مبلغ

المادة 14

14- اذا لم تذكر قيمة المدعى به او ارتابت المحكمة في صحة القيمة المذكورة في الادعاء او لم يمكن تقديرها بالنقد
فان رئيس المحكمة يعين الرسم النسبي. واذا تحققت القيمة اثناء سماع الدعوى ووجد ان الرسم النسبي يزيد على الرسم
ال

المادة 15

الرسوم على الآحكام
15-يستوفى رسم نسبي قدره 1/2 (1) بالمئة عن قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم الصورة الاولى من الحكم علىان لا تقل
القيمة المستوفاة عن 750 ملا واذا كان الرسم النسبي المستوفى عن المدعي به يزيد عن (2) بالمئة من قيمة المحكوم
به فانه يستوفي فقط المبلغ المقتضى لابلاع مجموع الرسم النسبي

المادة 16

16- يستوفى خمسمئة مل رسماً مقطوعاً عن كل صورة حكم او قرار ويستثنى من ذلك الصور

المادة 17

17- اذا لم يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيكون الرسم المستحق عن الصورة الاولى من الحكم 3/4 الرسم النسبي
المدفوع عند قيد ال

المادة 18

18- الرسوم المستحقة علىتنفيذ الاحكام الاجنبية
يستوفى ليرةفلسطيني واحدة رسماً عن دعاوي طلب تنفيذ الاحكام الاجنبية وفاقاً لاحكام نظام

المادة 19

19- يستوفى 500 مل رسماً عن القرار الذي يصدر بجعل الاحكام

المادة 20

20- يستوفى 500 مل رسماً عن كل صورة مصدقة عن ال

المادة 21

رسوم في قضايا الافلاس
21- يستوفى ليرة فلسطيني واحدة رسماً مقطوعاً عن كل طلب يقدم من الدائن لاعلان الافلاس عندما يكون هذا الطلب مبين

المادة 22

22- اذا كان الطلب مستنداً الى دين لم يلحق به حكم فان الرسوم تدفع عنه كما لو كانت

المادة 23

23- لا يستوفى رسم عن ا

المادة 24

24- يستوفي 500 مل رسماً مقطوعاً عن الطلب بالغاء الافلاس او تعيين تاريخه او تغيير

المادة 25

25- يستوفى 2/1 (3) بالمئة رسم نسبي عن الالف ليرة الاولى و 2/1 (1) بالمئة عن كل قيمة تزيد عن ذلك المبلغ عن كل
حكم
(أ)- بالمصادقة على تأليف عقد المصالحة (قونكورداتو) ويقدر الرسم عن المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه الى دائنيه
()ب- يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين الدائنين
يستوفي الرسم المذكور في هذه المادة عن موجودات الافل

المادة 26

رسوم التسجيل
26- يستوفى خمسون ملا رسماً مقطوعاً عن قيد كل عريضة او طلب او اعتراض او لائحة او استدعاء او وكالة او اية ورقة متعلقة
في دعوى تقدم للقيد في سجل المحكمة واذا قدمت ورقة استوفي عنها الرسم المذكورة اعلاه الى نفس المحكمة ثانية او
الى محكمة اخرى فيستوفى عنها رسم القيد مجدداً ويجب ان يدرج رقم القيد في سجل المح

المادة 27

رسوم التبليغ
27- يستوفى مئة مل رسماً عن تبليغ قرارات المحكمة الىالمحكمين او اهل الخبرة وعن تبليغ ورقة الدعوة

المادة 28

28- يستوفى مئة مل رسماً عن.
(ا)- تنظيم او تصديق اية وثيقة (تعلق) لاعلان الجمهور او تدرج في الجريدة
(ب)- تنظيم تقرير من قبل موظف ت

المادة 29

رسوم الدعاوي الجزائية
29- لاتفر

المادة 30

30- تستوفي الرسوم في الدعاوي الجزائية الاخرى كما يلي:
(أ)- اذاكان الحكم بالجزاء النقدي يستوفى الرسم على معدل 100 مل عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه
جنيهاً
(ب)- اذاكان الحكم بالكوريك او بالحبس او بالقلعة يستوفى الرسم على معدل 400 مل عن كل شهر من مدة الحكم وتعتبر
كل مدة تقل عن شهر شهراً
(ج)- يقتضي ان لا يقل الرسم المستوفى عن

المادة 31

31- يضاف الى الرسوم المدرجة في المادة السابقة جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق في الدعوى بما فيه

المادة 32

32- اذا أدين اكثر من شخص واحد يقتضي ان يدفع كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وتوزع النفقات المذكورة
في المادة السابقة عليهم ع

المادة 33

33- يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية ان تتحدى التعرفة المذكورة في المادة 30 ويجوز لها اما ان تزيد قيمة الرسوم
التي يدفعها الشخص المدان او تنقصها وفي عملها هذا على المحكمة ان تراعي نوع الجريمة واهميتها وطيلة المدة التي
استوعبها التحقيق الابتدائي والمحاكمة ومقدرة الشخص المدان علىالدفع وظروف اخرى قد يكون لها علاقة في الموضو

المادة 34

34- لا تفرض رسوم اونفقات على الشخص اذاتبرأ الا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة ان تأمر الشخص الذي قدم الادعاء او
من كان مسؤولا عن ذلك بدفع مبلغ لا يزيد على عشرة ليرات فلسطيني باسم نفقات المحاكم علاوة على ذل

المادة 35

35- علىالمدعي الشخصي ان يدفع رسوماً عن دعواه بطلب حقوقه الشخصية وفقاً للقواعد التي تختص في رسوم الدعاوي الحقوقية
وليس له الحق في ان يشترك كمدعي شخص

المادة 36

36- عندما تقدم شكوى بحق اي شخص ورأى المدعي العام بعد التحقيق ان التهمة كانت من الاسنادات التي ما كان يجب الشكاية
بها فيجوز له عند اعطاء القرار في توقيف الاجراءات أن يأمر المشتكي بدفع المبلغ الذي يراه مناسباً كنفقات تحقيق
على ان لا تزيد على ليرة فلسطيني واحدة وعلاوة على ذلك اعادة قيمة كافية المصاريف التي اضطر

المادة 37

37- يستوفى رسم قيد خمسين ملا عن كل عريضة او ورقة مكتوبة تقدم الى المدعي العام (ويشمل ذلك مدعي الاستئناف العام)
تتعلق ف

المادة 38

الفصل الثاني
( الرسوم التي تستوفي في محكمة الاستئناف)
الاستئنافات الحقوقية
38- تستوفي الرسوم عند الاستئناف في الدعاوي الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة الدرجة
الاولى وتقدر الرسوم النسبية 2% المذكورة في المادة

المادة 39

39- تستوفى نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة في الاحوال التالية:
(ا)- اذا كان قد سقط الاستئناف سابقاً.
(ب)- في الاعتراض على الاحكام الغيابية.
(ج)- في طلب الحجز الاحتياطي.
(د)- في طلب تنفيذ او توقيف الاجراء الموقت بدون تدقيق اساس الدعوى.
(هـ)- اذا كان الاستئناف على

المادة 40

40- اذا كان لا يمكن تقدير قيمة القضية الاستئنافية نقداً تستوفي في الاستئناف عين الرسوم ال

المادة 41

الدعاوي الاستئنافية الجزائية
41- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف او بتصديق الحكم عين الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى ويشترط
ان لا تقل الرسوم في اية قضية عن 500 مل واذا كان اكثر من شخص واحد له علاقة في ال

المادة 42

42- لا تستوفى رسوم الاستئناف في الاحوال التالية:
(أ)- اذا صدق على حكم الاعدام
( ب)- اذا تبرأ الظنين في الاستئناف
(ج)- اذا كان المستأنف مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية على انه اذا كان الاسئناف على قرار البرائة
وينجح فعلى محكمةالاستئناف عند الحكم علىالظنين ان نأمره بدفع عين الرسوم التي كان يجب دفعها فيما

المادة 43

43- اذا قبل الاستئناف وتنزل الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى علىالمتهم او فسخ الحكم واعيدت الدعوى الى
محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها مرة اخرى فتستوفى نصف الرسوم المعينة في المادة 41 علىان لا تقل

المادة 44

44- اذا كان الاستئناف على حكم بالاعدام وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلا منه فيؤمر الظنين ان يدفع عين الرسوم
التي كانت تدفع فيما لو صدر الحكم

المادة 45

45- اذا رجع المشتكي عن دعواه اثناء الاستئناف (في الاحوال التي صرح له القانون

المادة 46

الفصل الثالث
( الرسوم التي تدفع في محاكم الصلح )
(الدعاوي الحقوقية)
46- الرسوم المستحقة عند قيد الدعوى
يستوفى عند قيد الدعوى 2 بال

المادة 47

47- تستوفى نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة الساب

المادة 48

48- يجب ان لا تكون الرسوم النسبية

المادة 49

49- تستوفى ربع الرسوم النسبية المذكورة في المادة 46

المادة 50

50- اذا لم يبين قيمة المدعي به او ان المحاكم تشك في صحة القيمة ال

المادة 51

51- تعتبر قيمة طلب تخلية المأجور او قيمة طلب يتعلق بايجار مساوية الى بدل الايجار السنوي الا اذا كان الطلب ببدل
الايجار فتكون قيمة الطلب هي

المادة 52

52- اذا لا يمكن تقدير قيمة المدعي به بالنقد تستوفى 250 ملا رسماً مقطوعاً بدلا من الرسم النسبي واذا تحققت القيمة
اثناء سماع الدعوى وزاد الرسم النسبي المستحق عن ال

المادة 53

الرسوم المستحقة عن الاحكام
53- تستوفي 2/1 (1)بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به عند تسليم اول نسخة عن الحكم على ان لا يقل المبلغ المستوفي
على هذه الصورة عن 100 مل.
واذا زاد الرسم النسبي المستوفى عن المدعى به على 2 بالمئة من قيمة المحكوم به تستوفي فقط قيمة تجعل مجموع الرسم
النسبي المستو

المادة 54

54- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد يستوفى 200 م

المادة 55

55- يستوفى 2/1 بالمئة رسماً نسبياً من قيمة الارض عن النسخة الاولى من الاعلام في دعاوي نزع اليد.
او دعاوي التقسيم علىان لا يزيد مجمو

المادة 56

56- يستوفي 100 مل رسماً مقطوعاً عن كل صورة اعلام او قرار ويستثنى من ذلك النسخة ال

المادة 57

57- اذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على ليرة فلسطيني لا تستوفي رسوم عن النسخ

المادة 58

الرسوم في الدعاوي الجزائية
58- الرسوم المستحقة عن الاحكام في الدعاوي الجزائية الصلحية هي كما يأتي:-
( 1)- اذا كان الحكم بالجزاء النقدي تستوفى الرسوم بمعدل 50 ملا عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه
جنيهاً.
(2)- اذا كان الحكم بالحبس تستوفى الرسوم بمعدل 50 ملا عن كل اسبوع من مدة الحكم وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع اسبوعاً.
(3)- يجب ان لا تقل الرسوم المفروضة في كل قضية عن م

المادة 59

59- يعمل باحكام المواد 31 و 32 و 34 و 35 في المحاكم الصلحية الا ان الحد الاعلى للمبلغ الذي يجوز ان يدفعه المشتكي
الذي خسر دعواه بموجب الم

المادة 60

60- لا تستوفي رسوم عندما تترك الاجراءات الجزائية واذا رجع المشتكي عن دعواه (في الاحوال التي يسمح له القانون

المادة 61

(الفصل الرابع)
الرسوم التي تدفع في جميع المحاكم
(صور الوثائق)
يستوفى 30 ملاً عن كل مئة كلمة او جزء منه عند اصدار صور عن وثائق او

المادة 62

الرسوم المستحقة على التأمينات
62- يستوفى سلفاً من واضع التأمين 1/2 بالمئة من قيمة المبلغ او الشئ الموضوع تأمين ويقرر قيمة الشئ الموضوع تأميناً
اذا اقتضى الا

المادة 63

الرسوم المستحقة عن الوكالات
63- ( 1)- يستوفي مئتا مل رسماً عن المحامي عند ابراز الوكالة التي تخوله الظهور في المحكمة واذا ابرزت الوكالة
التي استوفي عنها الرسم المذكور آنفاً الى نفس المحكمة او الى محكمة اخرى فيستوفي الرسم مجدداً.
(2)- لا يستوفي هذا الرسم عن التو

المادة 64

الفصل الخامس
(الرسوم المستحقة عن الاجراءات التنفيذية)
64- يستوفى 100 مل رسماً عن تبل

المادة 65

65- يستوفى في طلب الحجز مئة مل رسماً اذا كان المحكوم به اقل من عشر لير

المادة 66

66- تستثنى من الرسوم كافة المخابرات التي تتعلق بتنفيذ الاحكام سواء اكان

المادة 67

67- يدفع 2/1 2 بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة ما يحصل من المبلغ المحكو به لدى دائرة الاجراء اوالمدفوع فيها بشرط
ان ينزل من الرسمم النسبي المذكور 100 مل او 200 مل المدفوعة بمقتضى المادة 59 عن طلب الحجز.
اذا كانت قيمة المحكوم به غير نقود يستوفي سلفاً من المحكوم له رسم مق

المادة 68

68- اذا اتفق المحكوم له مع المحكوم عليه وطلب المحكوم له ان تدرج مواد الاتفاق في محضر الاجراء فتفرض الرسوم النسبية
المذكورة في المادة السابقة على ال

المادة 69

69- تقدر اجرة الدلال مع نفقات مأمور الاجراء الضرورية من قبل رئيس المحكمة او قاضي الصلح كما

المادة 70

70- تضاف جميع النفقات الرسمية المدفوعة لتنفيذ حكم ما الى القيمة المحكوم بها وتحصل من المحكوم عليه معاً او

المادة 71

الفصل السادس
(الالغاء)
71- (1)- يلغى قانون رسوم المحاكم الصادر في 4 تشرين او ل سنة 1923 ما عدا الاحكام التي تتعلق بالرسوم التي تستوفى
في المحاكم الشرعية.
(2)- يلغى ذيل قانون رسوم المحاكم المذكور اعلاه الصادر في 5 نيسان 1926 والنظام في اصول المحاكم بشأن الرسوم التي
تستوفى عند تجديد الدعاوي في المحاكم الصلحيةالمنشور في العدد 198 من ال

المادة 72

72- لا يعمل باحكام القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق