نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم
المادة 1
ان احكام المادة (27) من النظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية
حسبما تعدلت لا تسري على اية قضية تؤخذ فيها الشهادة بطريق الاستنابة بمقتضى الاتفاق المعقود بين فلسطين وشرق الاردن
والموقع عليه في القدس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1929 وفي عمان في اليوم السادس من شهر اذار سنة 1929
المتعلق باخذ الشهادة بطريق الاستنابة