نظام في اصول المحاكم تمثيل الحكومة في قضايا الاراضي في المحاكم

المادة 1

1- في أيه دعوى او اجراءآت تتعلق بالاراضي وتقام بالمحاكم النظامية والشرعية وتكون الحكومة احد المتداعين فيها يعين
مدير الاراضي شخصا ليمثل الحكومة ويدافع بالنيابة عنها.
ويجوز ان يكون الشخص اما مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية أو احد موظفي دائرة الاراضي او احدى الدوائر
الأخرى او محامياً.

المادة 2

2- لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين الفقرة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم ان ينوبوا عن الحكومة الا اذا
لم يكن الشخص الذي يرفع عن الحكومة مدعياً عاما فيجب عليه ان يكون حاملا تفويضا خطيا من قبل مدير الاراضي. لا يلصق
على اي تفويض كهذا طوابع ولا يستوفي عنه رسوم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق