نظام في اصول المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1942

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اذا قرر قاض شرعي اثناء النظر في دعوى اجراء الكشف لأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب الى مكان آخر لسماع
وكالة او شهادة او لتحليف يمين فعلى الفريق الذي تم ذلك بناء على طلبه – او على المدعي اذا كان ذلك قد تم بناء على
تنسيب المحكمة – ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضاً المياومات المستحقة بمقتضى
احكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف الى قضائها خارج بيته وعلى هذا الموظف ان يدرج جميع النفقات
في ضبط القضية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق