نظام في اصول المحاكم – التفتيش القضائي –

المادة 1

تعيين مفتش قضائي
المادة 1- يعين مفتش قضائي بصورة دائمة من قبل وزير العدلية للقيام بتفتيش جميع محاكم شرق الاردن في اوقات معلومة
وتقديم تقرير عن اعمال الموظفين والمستخدمين القضائيين وعليه ان يخصص جميع اوقاته لهذا العمل.

المادة 2

يقدم التقرير كل ربع سنة
المادة 2- يجري التفتيش وتقدم التقارير الى وزارة العدلية عن كل محكمة وعن جميع الموظفين والمستخدمين القضائيين في
شرق الاردن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 3

نموذج التقرير
المادة 3- يجب ان يكون التقرير المشار اليه اعلاه على النموذج المرفق وان يتناول كل بند مذكور في النموذج وان يبين
فيه تفصيلات اضافية.

المادة 4

مسؤولية المفتش القضائي
المادة 4- لايحق للمفتش ان يتدخل في عمل المحاكم او الموظفين او المستخدمين القضائيين وعلى جميع الموظفين او المستخدمين
القضائيين ان يقدموا كل مساعدة للمفتش اثناء قيامه بواجباته على انه يحق للمفتش ان يطلب الى اي موظف قضائي ان يزودة
باية معلومات ضرورية ويكون مسؤولاً مباشرة لدى وزير العدلية.

المادة 5

المادة 5-يقوم المفتش بتفتيشه وفاقا لاحكام المواد 6-15 من هذا النظام.

المادة 6

رسوم المحاكم
المادة 6- على المفتش ان يدقق جميع اضبارات القضايا التي تتعلق بالثلاثة اشهر السابقة في كل فرع من عمل المحاكم
بقصد التثبيت مما اذا دفعت رسوم المحاكم حسب الاصول سواء اكان ذلك نقداً او بواسطة طوابع واردات وفرضت بصورة صحيحية
وعليه ان يقابل المبلغ المقبوض كما هو مبين في اضبارة القضية بالمبلغ المبين في سجل الرسوم المختص وعليه ان يصادق
في تقريره على عدم وجود نواقص او اذا كانت هنالك نواقص فعليه ان يبين ماهية هذه النواقص وعليه ان يبين في كل قضية:

أ- الفرع الذي تخصه القضية.
ب- رقم اضبارة القضية.
ج- اسم الشخص المكلف بالدفع.
د- مقدار النقص.
هـ- سبب عدم الدفع او الدفع ناقصاً.
و- الشخص المسؤول عن عدم الدفع او الدفع ناقصا.
وعليه ان يرى ايضا ان جميع الرسوم تدفع كل يوم الى المحاسب وان يحصل من المحاسب على شهادة بذلك.
يجب ان تبين هذه الامور في النموذج المرفق بهذا النظام.

المادة 7

عمل المحاكم في المكتب
المادة 7- على المفتش ان يحقق في عمل المحاكم المكتبي بالصورة التالية:
وعليه ان يرى
أ- ان التبليغات نظمت كما يجب ووقع عليها من قبل الشخص المسؤول وبلغت حسب الاصول.
ب- ان جميع سجلات المحاكم قد حفظت على الطريقة المضبوطة وكما عينت بموجب القانون.
ج- ان جميع اضبارات القضايا قد حفظت كما يجب ولم يجر محو فيها او تمزيق صحائف او وضع صحائف مكان صحائف اخرى ولم تؤخذ
وثائق من الاضبارة وان لاترى اضبارات القضايا او اية وثائق فيها لاي فرد من الجمهور وان جميع احكام القانون المتعلقة
بضبط قضية قد عمل بها على ان يشار بصورة خاصة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات الحقوقية.
د- ان جميع الوثائق الاصلية المنظمة والموقع عليها من اعضاء المحكمة قد حفظت حسب الاصول وان جدولاً بالمحتويات يتضمن
قائمة بجميع الوثائق الموجودة في اضبارة القضية قد نظم ووضع في مقدمة كل اضبارة وان كل صحيفة في الاضبارة قد رقمت
بالتسلسل.
هـ- وان عمل المكتب بصورة عامة قد اجري حسب الاصول.
على المفتش ان يبحث في تقريره جميع النقاط المذكورة اعلاه واذا اكتشفت اي شذوذ فيبين في حالة تفصيلات اضافية عنها.

المادة 8

احصاءات المحاكم
المادة 8- على المفتش ان يرى ان االحصاءآت كل محكمة قد حفظت حسب الاصول بمتقضى التعليمات الصادرة من وزارة العدلية
وان يقابل الاحصاءآت عن كل مدة ثلاثة اشهر باضبارات القضايا وقيود المحاكم والسجلات وان يرى انها تتفق والوقائع وفي
حالة وجود اي خطأ فعليه ان تبين التفصيلات الضافية عن ذلك في تقريره وان حالة وجود اي خطأ فعليه ان يبين التفصيلات
الضافية عن ذلك في تقريره وان ينسخ علاوة على ذلك الاحصاءآت المذكورة ويدخلها كملحق في تقريره.

المادة 9

احكام المحكمة
المادة 9- على المفتش ان يهتم بصورة خاصة بان يرى ان الاحكام التي تصدرها المحاكم منظمة بمقضى قواعد الاصول وخصوصاً
انها تتضمن اسباباً كافية للحكم مذكور فيها مواد القوانين المختلفة التي بنيت عليها وكذلك على المفتش ان يرى:
1- ان الاحكام قد نظمت من قبل رئيس المحكمة بالذات.
2- ان جميع الاحكام قد نظمت وبلغت في اوقاتها.
3- ان جميع الاحكام قد صدرت بأسم سمو الامير البلاد المعظم.
4- ان جميع الاحكام قد نسخت حرفياً في السجل المختص بدون تأخير.

المادة 10

دائرة الاجراء
المادة 10-على المفتش ان يقوم بتحقيق تام في عمل دائرة الاجراء الملحقة الى كل محكمة خلال الثلاثة اشهر السابقة وان
يقدم تقريرا كاملاً بها وعليه ان يرى:
أ- ان قرارات الاجراء قد نفذت كما يجب.
ب- ان جميع المزادات قد اجريت كما يجب وروعيت فيها قيمة الاموال.
ج- ان جميع المبالغ المدفوعة من قبل المحكوم عليهم الى مأمور الاجراء لدفعها الى المحكوم لهم قد دفعت في اوقاتها الى
المحكوم لهم وقد اخذ وصول بها منهم.
د- انه حين اتخاذ قرار بالحبس بناء على طلب المحكوم له قد اعطيت شهادة حسب الاصول من قبل المحكمة بان القواعد القانونية
المتعلقة بالحبس قد روعيت بصورة خاصة ان:
1- لدى المحكوم عليه وسائط للدفع.
2- المحكوم عليه رفض الدفع او
3- ان المحكوم عليه قدم تسوية مقبولة لدى المحكوم له وكانت تتفق ومقدرته المالية غير انه قصر عن الدفع بموجب هذه التسوية.
هـ- ان لا تنقل او تباع اموال من قبل المحكوم عليه الى اي شخص ثالث سواء اكانت هذه الاموال منقولة او غير منقولة او
مسجلة في دائرة الطابو او غير مسجلة احتيالا على الدائنين ،
و- ان جميع الرسوم والنفقات قد دفعت كما يجب واعطى بها وصولات حسب الاصول اما فيما يتعلق بالرسوم والنفقات فعلى المفتش
ان يعمل بالصورة التي نصت عليها المادة السادسة من هذا النظام وان يرى ان طريقة الحسابات التي اتبعتها دوائر الاجراء
كما عينتها السلطات ذات الاختصاص قد روعيت وعليه ان يربط شهادة بهذا الشأن بتقريره.
ز- ان جميع احكام قانون الاجراء قد روعيت.
على المفتش ان يقدم تقريرا بعمل دوائر الاجراء وفاقاً للنموذج المرفق بهذا النظام.

المادة 11

الكاتب العدل
المادة 11-على المفتش ان يقوم بتحقيق كامل في عمل الكاتب العدل في غضون الثلاثة اشهر السابقة وان يرى:
أ- ان البروتستو قد بلغ كما يجب وفوراً.
ب- ان جميع الوثائق الواجب تسجليها قد نسخت بكاملها بالضبط وان جميع العقود قد نظمت كما يجب بمقتضى رغبات الطالبين.
ج- ان جميع الوثائق الاجنبية قد ترجمت كما يجب من قبل شخص ذي اهلية.
د- ان جميع السجلات قد حفظت وصينت كما يجب.
هـ- ان جميع الرسوم والنفقات قد دفعت كما يجب واعطيت وصولات بها حسب الاصول. اما فيما يتعلق بالرسوم والنفقات فعليه
ان يعمل بالصورة التي نصت عليها المادة 6 من هذا النظام.
و- ان جميع احكام قانون الكاتب العدل قد روعيت.
على المفتش ان يحقق في عمل الكاتب العدل وان يقدم تقريرا به بمقتضى النموذج المرفق بهذا النظام.

المادة 12

المحامون
المادة 12-على المفتش ان يحقق في اية شكاوى تقدم في شأن سلوك المحامين وان يقدم تقريرا بذلك.

المادة 13

الشكاوى
المادة 13- على المفتش ان يحقق في ايه شكاوى تقدم من قبل الجمهور في شأن سلوك الموظفين او المستخدمين القضائيين وان
يقدم تقريرا بذلك.

المادة 14

القاء القبض او التوقيف او الحبس او اخلاء السبيل غير الاصولي.
المادة 14- على المفتش ان يتحقق ما اذا القي القبض على أيه اشخاص بصورة غير اصولية او انهم اوقفوا او سجنوا او اطلق
سراحهم بصورة غير اصولية وان يزور السجون واماكن التوقيف ويحقق في ايه شكوى يظهر ان لها اساساً.

المادة 15

المدعي العام
المادة 15- على المفتش ان يفتش دائرة المدعين العاملين وان يرى:
أ- ان جميع التحقيقات قد اجريت فوراً.
ب- انه لم تحفظ وثائق لديهم لمدة اطول من المدة التي اجازها القانون.
ج- ان القضايا لم يمر عليها الزمن.

المادة 16

عدم العمل بالانظمة العثمانية
المادة 16- لا يعمل بعد الان في شرق الاردن بتعليمات التفتيش القضائي العثمانية.

المادة 17

نموذج التقرير
تقرير عن محكمة………………………………. في………………………………………..
عن الثلاثة اشهر…………………………………………
(………………………………………..)
بمقتضى احكام المادة 2 كمن النظام في اصول المحاكم المؤرخ في ………………………………………..
اقدم التقرير التالي عن عمل المحكمة وموظفيها ومستخدميها للمدة المذكورة اعلاه.
(1) الاحصاءآت
دققت الاحصاءآت المحفوظة لدى المحكمة ووجدت ان مجموع القضايا التي نظر فيها في غضون الثلاثة اشهر السابقة هو ……………………………………..
قضية.
ان جميع الفروع التي تعود اليها هذه القضايا هي كما يلي
أ- قضايا حقوقية ………………………………
ب- قضايا جزائية ……………………………….
ج- قضايا صلحية ……………………………….
د- قضايا دائرة الاجراء ……………………………….
ه- قضايا دائرة الكاتب العدل……………………………….
المجموع……………………………….
(أ)- القضايا الحقوقية : يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا
ازاء الفصل المختص بها مثلاً دين او اراضي ) ويجب تبويب هذه البيانات الخ…………………………….زز
ب- القضايا الجزائية : يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا ازاء الفصل
المختص بها مثلاً قتل ، سرقة ، تعد “) الخ…….. والنتيجة اي غرامة او سجن او براءة ) ويجب تبويب هذه البيانات.
ج- القضايا الصلحية: يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يدرج كما مبين في (أ)
و(ب) المذكورتين اعلاه فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية والجزائية. ويجب تبويب هذه البيانات”.
د- قضايا دائرة الاجراء: يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا
مع الفصل المختص بها ).
هـ- قضايا دائرة الكاتب العدل: يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا
مع الفصل المختص بها ).
اصادق على اني قابلت هذه الاحصاءات باضبارات القضايا وقيود المحاكم وسجلاتها ووجدتها مطابقة ( وفي حالة وجود ايه عدم
دقة يجب توجية النظر اليها ) واني ارفق طياً بصورة ملحق نسخة عن الاحصاءآت كما هي محفوظة لدى المحكمة وقد بينت الاحصاءآت
الكاملة فيما يتعلق بالرسوم في الفصل التالي:
(2)- رسوم المحاكم.
دققت حسابات فروع المحمكة المختلفة عملاً باحكام المادة 6 من النظام في اصول المحاكم المتعلقة بالثلاثة اشهر السابقة.
(أ)- المحكمة البدائية: دققت جميع اضبارات القضايا المتعلقة بالثلاثة اشهر السابقة. واني اصادق على ان جميع الرسوم
المطلوب دفعها قد فرضت من قبل المحكمة بصورة صحيحة وان جميعها دفعت في اوقاتها وقابلت جميع الرسوم المدفوعة كما هي
مبينة في الوصولات الموجودة في اضبارات القضايا بالمبالغ المدفوعة للمحاسب كما هي مبينه في سجل الرسوم واصادق على
عدم وجود نقص من اي وجة وأرفق بصورة ملحق بياناً مبيناً فيه رقم كل اضبارة قضية ومقدار الرسوم المدفوعة.
ب- محكمة الصلح: التفصيلات كما هي مبينة في (أ) المذكور اعلاه.
ج- دائرة الاجراء: التفصيلات كما هي مبينة في (أ) المذكورة اعلاه.
د- دائرة الكاتب العدل: التفصيلات كما هي مبينة في (أ) المذكور اعلاه.
هـ- الغرامات: اصادق على ان جميع الغرامات المفروضة قد حصلت حسب الاصول وارفق بصورة ملحق بياناً يتضمن رقم اضبارة
كل قضية فرضت فيها غرامة ومقدار الغرامة والمقدار المتحصل فعلا “في جميع القضايا بمقتضى (أ) الى (هـ) المذكور اعلاه
يجب ان تبين التفصيلات التامة عن اي نقص او عن ايه مبالغ لم تدفع وان يذكر اسم الشخص المسؤول عن ذلك مباشرة ).
( يجب ان تبين ايضا شهادة المحاسب كما هو مذكور في المادة 6 من النظام في اصول المحاكم)
(3)- عمل المحاكم
اصادق على اني دققت جميع اضبارات القضايا المتعلقة بالثلاثة اشهر السابقة:
(أ)- دققت في التبليغات في كل قضية واقدم التقرير التالي عنها.
(ب)- دققت الطريقة التي تحفظ فيها سجلات المحكمة بصورة عامة واقدم التقرير التالي عنها.
(ج)- دققت اضبارات المحكمة في كل قضية ونظمت قائمة بها بصورة ملحق مبيناً الاسماء والارقام في القضايا الحقوقية والجزائية
وعن قضايا المحكمة البدائية والمحكمة الصلحية واقدم التقرير التالي عنها.
(د)- دققت جميع الوثائق الاصلية في الاضبارة وقائمة المفردات وترقيم صحائف الاضبارات والتي اقدم التقرير التالي عنها.
(هـ)- دققت الطريقة التي نظمت وبلغت فيها الاحكام واني اقدم التقرير التالي عنها.
(و)- دققت سجل الاعلامات واني اقدم التقرير التالي عنه.
(ز)- دققت الطريقة التي يجري فيها عمل المكتب بصورة عامة واني اقدم التقرير التالي عنها.
(4)- احكام المحكمة
اصادق على اني دققت كل حكم اصدرته المحكمة في غضون الثلاثة اشهر السابقة واني ابدي الملحوظات التالية.
(5)- دائرة الاجراء.
اصادق على اني قمت بتحقيق تام في عمل دائرة الاجراء الملحقة بهذه المحكمة في غضون الثلاثة اشهر السابقة واني ابدي
الملحوظات التالية:-
(1)- قرارات الاجراء.
(2)- المزادات.
(3)- المبالغ التي يدفعها المحكوم عليهم.
(4)- المبالغ التي تدفع الى المحكوم لهم.
(5)- قرارات الحبس.
(6)- نقل الاموال من قبل المحكوم عليه الى شخص ثالث.
(7)- قانون الاجراء بصورة عامة.
(6)- الكاتب العدل.
اصادق على اني قمت بتحقيق تام في عمل الكاتب العدل الملحق بهذه المحكمة في غضون الثلاثة اشهر السابقة واني ابدي الملحوظات
التالية:
(1)- البروتستو.
(2)- نسخ الوثائق وتنظيم العقود.
(3)- ترجمة الوثائق الاجنبية.
(4)- السجلات.
(7)- المحامون
اصادق على اني دققت عمل المحامين الذي يمارسون المحاماه امام المحكمة واني اقدم التقرير التالي بذلك.
(8)- السجون
زرت السجون واماكن التوقيف المشار اليها في المادة 14 من النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتفتيش القضائي واني اقدم
التقرير التالي عنها.
(9)- الشكاوى
قدم الاشخاص المذكورة اسماؤهم ادناه الشكاوى التالية اثناء تفتيشي هذه المحكمة.
-دققت هذه الشكاوى واقدم التقرير التالي عنها
(10)- الموظفون والمستخدمون القضائيون.
دققت اعمال وسلوك جميع الموظفين والمستخدمين القضائيين خلال الثلاثة اشهر السابقة واني اقدم التقرير التالي بذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق