( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا

المادة 1

تكون البسة القضاة في محكمة الاستئناف على الشكل الآتي:
أ- جبة سوداء فوق اكمامها قماش اخضر وعليها وشاح اخضر عندما تنظر المحكمة في قضايا حقوقية. ويكون الوشاح والاكمام
من القماش الاحمر عند النظر في قضايا جزائية.
ب- يوضع رباط ابيض للرقبة بحسب النموذج المحفوظ في وزارة العدلية.
ج- يكون لباس الرأس في كل حال طربوشاً او طربوشاً فوقه عمامة.

المادة 2

يدفع قضاة الاستئناف ثمن هذه الالبسة وتكون ملكهم الخاص.

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق