نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين –

المادة 1

اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا النظام نافذ المفعول يرتدي المدعون العامون اثناء حضورهم المحاكمات اللباس المبين ادناه.
(أ )- جبة سوداء طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية.
(ب)- رباط ابيض للرقبة حسب النموذج المحفوظ في الوزارة.
(ج)- طربوش او طربوش عليه عمامة.
(د )- اثناء حضورهم المحاكمات في القضايا الجزائية يضعون فوق الجبة وشاحاً من الحرير الاحمر يتدلى من فوق الكتف الايمن الى تحت الكتف الايسر.

المادة 2

يدفع المدعون العامون ثمن هذا اللباس ويصبح ملكهم الخاص.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق