نظام في اصول المحاكم البسة المحامين

المادة 1

1- يترتب على جميع المحامين الذين يتعاطون مهنة المحاماة في المحاكم النظامية في شرق الاردن ان يلبسوا حين ظهورهم في
المحكمة لباس اسود يعمل طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليه من قبل سمو الامير المعظم.

المادة 2

2- يدفع المحامون ثمن الالبسة وتصبح ملكهم الخاص.

المادة 3

3- كل محام يخالف احكام هذا النظام يوقف عن العمل الى مدة يراها وزير العدلية مناسبة.

مؤرخ في اليوم السابع من شهر حزيران سن 1932.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق