نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية )

المادة 1

الاحكام الاجنبية
المادة 1- الاحكام الاجنبية هي الاحكام الصادرة من محاكم عامة غير محاكم شرقي الاردن.

المادة 2

المادة 2- تنفذ الاحكام الاجنبية بالدين او تصفية الحساب في شرقي الاردن برفع الدعوى لدى محكمة بدائية.

المادة 3

المادة 3- تقام الدعاوي الصادرة بموجب احكام اجنبية لدى المحكمة البدائية التي يكون المحكوم عليه ضمن قضائها واذا كان
المحكوم عليه غير مقيم في شرقي الاردن فتقام الدعوى لدى المحكمة البدائية التي تدخل املاكه ضمن قضائها.

المادة 4

المادة 4- يجوز ان تجري التبليغات للاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها وذلك بموجب ظروف وشروط تنسيبها مع مراعاة اصول
المحاكمات.

المادة 5

المادة 5- على المحكوم له ان يرفع الى المحكمة صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية المطلوب تنفيذها مع صورة مصدقة عن ترجمتها
باللغة العربية اذا كانت الفقرة الحكمية بلغة اخرى كما انه يجب ان ترفع صورة مصدقة عن اسباب الحكم (وترجمته) على الوجه
الانف الذكر فيما اذا كانت الاسباب غير مذكورة في اعلام الحكم.

المادة 6

المادة 6- يجوز للمحكمة ان ترفع الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
(ا)- اذا لم تكن المحكمة الصادر منها الحكم ذات صلاحية
(ب)- اذا لم يتعاط المحكوم عليه اعماله ضمن صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر
بارادته امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها او
(ج)- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ محضر المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن ضمن صلاحية
المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيها او
(د)- اذا كان الحصول على الحكم بالاحتيال
(هـ)- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن القضية معلقة في الاستئناف او ان له الحق باستئنافها او انه عازم على القيام
بذلك
(و)- اذا كان الحكم بسبب دعوى لم تسمعها المحاكم اما للمصلحة العامة او مصلحة اخلاقية او لمثل ذلك من الاسباب
(1)- يجوز للمحكمة ان ترفض طلب تنفيذ حكم صادر من محكمة بلاد اجنبية عند الاثبات بأن قانون تلك البلاد لا يجيز تنفيذ
الاحكام الصادرة من محاكم شرقي الاردن.

المادة 7

المادة 7- يترك للمحكمة تعيين نفقات الطلبات.

المادة 8

المادة 8- تنفذ الاحكام بموجب هذا النظام بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم شرقي الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق