نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية

المادة 1

اذا تخلف الظنين عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى جزائية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى
غيابياً ثم حضر الظنين في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات
التي جرت في غيابه وتكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت المحكمة ان ذلك ضروري لتحقيق العدالة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق