(نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية

المادة 1

1- بالرغم عما هو مخالف لما جاء في المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية فليس من الضروري ان يحفظ سجل
الاعلامات في كل محكمة

المادة 2

2- تعدل المادة 77 من القانون المذكور كما يلي:
اذا رفض منشئ الوثيقة الخاصة التي تفيد انها موقعة او مختومة من قبله ان يقر بتوقيعه او ختمه او ينكره يعد مقراً بذلك

المادة 3

3- يضاف النص التالي آخر المادة 87 من القانون المذكور:
يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهداً يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً واذا دعى
شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لدية معذره شرعية او حضر ولكنه رفض الاجابة على الاسئلة التي وجهت اليه يعاقب
بغرامة قدرها جنيه فلسطيني ويجوز للمحكمة ان تصدر امراً بالقبض عليه اما اذا حضر الشاهد المتخلف عن الحضور بعد ذلك
وقدم عذراً مشروعاً عن تخلفة فيعفى من العقوبة المذكورة. يجوز للمحكمة اذا اقتضى على الشاهد ان يحضر من مسافة بعيدة
ان تأمر الفريق الطالب احضاره ان يودع الى المحكمة علاوة على الرسوم التبليغ مبلغاً مناسباً تراه المحكمة يكفي للنفقات
التي ينفقها الشاهد للوصول الى المحكمة والعودة الى المحل الذي اتى منه.

المادة 4

4- تضاف الكلمات التالية الى آخر المادة 105 من القانون المذكور:
وغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات فلسطيني وتحصل هذه الغرامة بنفس الطريقة التي تحصل فيها الغرامة المفروضة في الدعاوى
الجزائية

المادة 5

5- تضاف الاحكام التالية الى آخر المادة 187 من القانون المذكور.
يجوز للفريق الذي يريد الاستئناف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينه ان يطلب الى المحكمة ( بصرف
النظر عن التأخير الحاصل ) تمديد المدة التي يجوز للمحكمة ان تمنحها الى الفريق الذي يبين اسباباً مشروعة لذلك التأخير.

واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء المدة او المدة الممدة لقيد الاستئناف قبل سماع الدعوى ان احد الشروط لم يكمل فانه يجوز
لها (بصرف النظر عن التأخير الحاصل) قبل سماع الاستئناف او عند سماعه اذا وجدت سبباً كافياً ان تسمح بأكمال ذلك الشرط
قبل الدخول في اساس الدعوى بموجب شروط ترتأيها المحكمة لدفع النفقات او ماتراه موافقاً للعدل في هذا الشأن

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق