نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية

المادة 1

تلغى المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم المنشور في العدد (215) من الجريدة الرسمية الصادر في 16 كانون الثاني
سنة 1929 وعلى جميع المحاكم ان تراعي بدقة احكام المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق