نظام في اصول المحاكم اجرة الاطباء

المادة 1

المادة 1- يستعاض عن الجدول المذكور بنظام أصول المحاكم المنشور في العدد (162) من الجريدة الرسمية الصادر في اغسطس
1927 بشأن أجور الأطباء عن الأعمال التي يقومون بها المتعلقة في اجراآت جزائية بالجدول التالي:
مل ل ف
فتح الميت 00 1
= = بعد دفنه 00 2

المادة 2

المادة 2- يقدم اي طلب بشأن الاجور بموجب المادة السابقة الى رئيس المحكمة للتصديق على دفعه.

المادة 3

المادة 3- تدفع الاجور المبينة في الجدول المذكور أعلاه الى اي طبيب سواء كان في خدمة حكومة شرقي الاردن ام لم يكن.

المادة 4

المادة 4- لا يدفع لأي طبيب أجر ما عن أجراآت جزائية عدا عما هو مبين في هذا النظام ولكن له الحق باستيفاء النفقات
السفرية او نفقات اخرى من المعقول انه قام بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف أو اداء الشهادة

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا النظام أعتباراً من كانون الثاني سنة 1929

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق