نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

1- تتوقف محكمة الاستئناف عن رؤية الدعاوي الاستئنافية من اول شهر آب 1937 لغاية 31 منه.

المادة 2

2- سيقوم خلال هذه المدة رئيس محكمة عمان البدائية بادارة جميع الاعمال الاخرى لهذه المحكمة.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق