نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
المادة 1
1- تتوقف محكمة الاستئناف عن رؤية الدعاوي الاستئنافية من اول شهر آب 1937 لغاية 31 منه.
المادة 2
2- سيقوم خلال هذه المدة رئيس محكمة عمان البدائية بادارة جميع الاعمال الاخرى لهذه المحكمة.
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.