نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اصول الاستنئاف في قضايا ضريبة الدخل لسنة 1951)، ويعمل به من تاريخ اول شهر نيسان
سنة 1951.

المادة 2

تقديم الاستئناف
المادة 2- يترتب على كل من يرغب في تقديم استئناف على ضريب الدخل المقدرة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من مأمور التقدير متضمناً رفض تعديل التقدير، لائحة استئناف وان
يدفع رسماً قدره اثنان في المائة من الفرق الكائن بين مقدار الضريبة المقدرة ومقدار الضريبة التي يسلم به المكلف على
ان لا يقل هذا الرسم عن دينارين ولا يتجاوز خمسين ديناراً. ويجوز للمحكمة اذا اقتنعت بناء على طلب كتابي خاص يقدمه
المستأنف مبيناً فيه اسباب وجيهة يستند اليها، ان تسمح له بتقديم استئنافه دون دفع الرسم المذكور.
كما يجوز لها ،بناء على سبب وجيه يثبت لها ان تمدد المدة التي يجوز خلالها تقديم لائحة الاستئناف.

المادة 3

صبغة لائحة الاستئناف
المادة 3- تتضمن لائحة الاستئناف:-
أ- اسم المستأنف.
ب- رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرةعليه.
ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعدي التقدير.
د- مبلغ ضريب الدخل المقدرة عليه من قبل مأمور التقدير.
هـ- اسباب اعتراضه علىالتقدي مذكورة بايجاز في فقرات مستقلة.
و- المبلغ الذي يدعي بوجوب تقدير ضريبة الدخل المستحقة عليه به.
وينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من المستأنف او محاميه.

المادة 4

تبليغ مأمور التقدير وحقه في تقديم اللائحة الجوابية
المادة 4- أ- يبلغ رئيس ديوان محكم الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف المودعة بمقتضى المادةالثانية من هذا النظام
الى مأمور التقدير.
ب- يحق لمأمور التقدير ان يقدم لائحة جوابية على لائحة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ تبليغه.

المادة 5

المادة 5- أ- تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية ودون دعوة الطرفين الا اذا امرت المحكمة
بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب آخر وجيه.
ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق محكمة الاستئناف بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ج- يجوز لمحكمة الاستنئاف ان تأذن بتعديل اسباب الاستئناف المبينة في لائحةالاستئناف.
د- لدى الانتهاء من سماع الاستئناف تقدر المحكمة مقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها على المستأنف وتضع تقديرها في شكل
قرار صادر منها.

المادة 6

نفقات الاستئناف
المادة 6- أ- تعود جميع نفقات الاستئناف علىالمستأنف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يقل
عن التقدير الذي اجراه مأمور التقدير.
ب- تعود جميع نفقات الاستئناف على مأمور التقدير اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على
تقدير المستأنف نفسه.
وفيما عدا ذلك يعود الحكم بنفات الاستنئاف وتقديرها لرأي محكمة الاستئناف وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ بعين
الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق