نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

إذا قررت المحكمة أو قاضي الصلح أثناء النظر في دعوى حقوقية وجوب إجراء كشف لأمر يتعلق بها فعلى الفريق الذي جرى الكشف
بناء على طلبه أو على المدعي إذا جرى ذلك بتنسيب من المحكمة أو قاضي الصلح أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظفين المنوط
بهم إجراء الكشف أو أن يدفع أجور تلك الوسائط وفقاً لتعرفة الحكومة ويجب أن يبين في سجل القضية من الذي قدم وسائط
النقل أو دفع أجورها لتعتبر فيما بعد من مصاريف الدعوى.

المادة 3

إذا اضطر مأمور إجراء أو كاتب عدل بمقتضى وظيفته إلى الذهاب إلى أي مكان يبعد أكثر من كيلو متر واحد عن مقر وظيفته
فعلى الشخص الذي جرت هذه السفرة بناء على طلبه أن يقدم وسائط نقل صالحة أو يدفع أجورها حسب تعرفة الحكومة وعليه أيضاً
أن يدفع المياومات بمقتضى احكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف إلى قضائها خارج بيته يجب ان تدون
ملاحظة يوقعها رئيس الإجراء في سجل المعاملات الإجرائية تبين اسم الشخص الذي قدم وسائط النقل لمأمور الإجراء أو قام
بدفع أجورها وبدفع النفقات السفرية لتعتبر فيما بعد من نفقات التنفيذ.

المادة 4

على الموظف الذي يقبض أجور وسائط النقل أو النفقات السفرية كما ذكر أعلاه أن يعطي وصولا بذلك مبيناً فيه بالضبط المبلغ
الذي قبضه والأسباب التي قبض من أجلها.

المادة 5

تلغى الأنظمة التالية:- النظام في أصول المحاكم رقم 1 لسنة 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية ، والنظام
في أصول المحاكم المتعلق بنفقات مأموري الإجراء المنشور في العدد (156) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم
المتعلق بنفقات كتاب العدل المنشور في العدد (208) من الجريدة الرسمية والمعدل بالنظام في أصول المحاكم رقم 5 لسنة
1939المنشور في العدد (638) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق