نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام فنيي الاسنان لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 ينحصر عمل فنيي الاسنان في صنع الاجهزة الخاصة بالاستعاضة السنية وتقويم الاسنان وتجبير الكسور طبقا لتعليمات
وارشادات طبيب الاسنان المرخص.

المادة 3

الماده 3 يحظر على اي شخص مزاولة مهنة فنيي الاسنان الا بتصريح من وزير الصحة.

المادة 4

الماده 4 يشترط في طالب الترخيص:
أ- ان يكون اردني الجنسية او من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل.
ب- ان يكون حائزا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها.
ج- ان يكون قد حصل بعد دراسة وتدريب مدة سنتين على الاقل على شهادة مهنية خاصة بهذه المهنة تخوله العمل في بلد المعهد.
د- ان يجتاز فحصا خاصا امام لجنة من ثلاث اطباء اسنان يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض من طبيب من وزارة الصحة وطبيبين
ترشحهما نقابة اطباء الاسنان.

المادة 5

الماده 5 يستوفى مبلغ عشرة دنانير رسما لاصدار رخصة فنيي الاسنان.

المادة 6

الماده 6 يحظر على فنيي الاسنان:
أ- استقبال المرضى والمراجعين واخذ الاقيسة لغايات القيام باعمال الاستعاضة السنية بصورة مباشرة او بالواسطة.
ب- اقتناء الالات والاجهزة والمعدات والمواد والادوية التي تستعمل في معالجة الاسنان واخذ الاقيسة السني

المادة 7

الماده 7 يجب على فنيي الاسنان القيام باعماله الفنية في مختبر خاص تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون مكان المختبر في الموقع الذي يعينه الوزير.
ب- ان لا يستعمل المختبر غير اغراض اعمال المختبر.
ج- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية من تمديدات

المادة 8

الماده 8
أ- لا يجوز لفني الاسنان فتح اكثر من مختبر اسنان واحد ويعتبر مسؤولا عن جميع الاعمال الجارية فيه بما فيها اعمال
المستخدمين.
ب- يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة 9

الماده 9 كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الصحة العامة رقم
21 لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق