نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971
المادة 1
الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام فنيي الاسنان لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2 ينحصر عمل فنيي الاسنان في صنع الاجهزة الخاصة بالاستعاضة السنية وتقويم الاسنان وتجبير الكسور طبقا لتعليمات
وارشادات طبيب الاسنان المرخص.
المادة 3
الماده 3 يحظر على اي شخص مزاولة مهنة فنيي الاسنان الا بتصريح من وزير الصحة.
المادة 4
الماده 4 يشترط في طالب الترخيص:
أ- ان يكون اردني الجنسية او من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل.
ب- ان يكون حائزا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها.
ج- ان يكون قد حصل بعد دراسة وتدريب مدة سنتين على الاقل على شهادة مهنية خاصة بهذه المهنة تخوله العمل في بلد المعهد.
د- ان يجتاز فحصا خاصا امام لجنة من ثلاث اطباء اسنان يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض من طبيب من وزارة الصحة وطبيبين
ترشحهما نقابة اطباء الاسنان.
المادة 5
الماده 5 يستوفى مبلغ عشرة دنانير رسما لاصدار رخصة فنيي الاسنان.
المادة 6
الماده 6 يحظر على فنيي الاسنان:
أ- استقبال المرضى والمراجعين واخذ الاقيسة لغايات القيام باعمال الاستعاضة السنية بصورة مباشرة او بالواسطة.
ب- اقتناء الالات والاجهزة والمعدات والمواد والادوية التي تستعمل في معالجة الاسنان واخذ الاقيسة السني
المادة 7
الماده 7 يجب على فنيي الاسنان القيام باعماله الفنية في مختبر خاص تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون مكان المختبر في الموقع الذي يعينه الوزير.
ب- ان لا يستعمل المختبر غير اغراض اعمال المختبر.
ج- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية من تمديدات
المادة 8
الماده 8
أ- لا يجوز لفني الاسنان فتح اكثر من مختبر اسنان واحد ويعتبر مسؤولا عن جميع الاعمال الجارية فيه بما فيها اعمال
المستخدمين.
ب- يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.
المادة 9
الماده 9 كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الصحة العامة رقم
21 لسنة 1971.