نظام فريضة الزكاة / صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون فريضة الزكاة رقم – 35 لسنة 1944

المادة 1

تتحقق فريضة الزكاه المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من المادة الثالثة من قانون فريضة الزكاه بالطرق التي تتحقق
فيها الضرائب بموجب قانون ضريبة المواشي لسنه 1929 وضريبة الاراضي وتعديلاتها وتجبى من قبل جباة الاموال الاميرية
بالطريقة التي تجبى فيها الاموال الاميرية وتسلم الى وزارة المالية حيث ترد في نهاية كل شهر الى صندوق الزكاة.

المادة 2

تحقق فريضة الزكاة المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون فريضة الزكاة عن جميع البضائع والسلع والاموال
التي تخص المسلمين وتجبى من قبل دائرة الجمارك بالطريقة التي تجبى فيها الرسوم والعوائد الجمركية وتسلم في نهاية كل
شهر الى صندوق الزكاة بواسطة وزارة المالية.

المادة 3

تكون معاملات التحقق والجباية وسائر الشؤون المالية المتعلقة بصندوق الزكاة خاضعة لرقابة دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات.

المادة 4

لمجلس الادارة الوظائف والصلاحيات الآتية:-
آ- على مجلس ادارة صندوق الزكاة ان يعد في بداية كل سنة قوائم اعفاء تشتمل على اسماء غير المكلفين لهذه الفريضة ومبلغ
ما حقق عليهم منها وبعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء ترسل نسخ عنها الى وزارة المالية والمتصرفين والقائممقامين
لاسقاط محتوياتها من تحققات ضريبتي الاراضي والمواشي المذكورتين اعلاه.
ب- لمجلس ادارة صندوق الزكاة ان يدقق في طلبات الاسترداد التي تقدم من غير المسلمين او ممن دفعوا زيادة عما هو مطلوب
منهم وان يوافق على رد المبالغ المأخوذة بغير حق الى اربابها.
ج- يقوم مجلس ادارة صندوق الزكاة بتنظيم موازنة الايرادات والصرفيات في كل عام وله ان يشرف على انفاق المبالغ المخصصة
بما فيها النفقات الاعتيادية والمشاريع الداخلة فيها ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى فصل الا بقرار
يقترن بموافقة رئيس الوزراء.
د- يقرر المجلس الجهة التي تحقفظ فيها اموال الصندوق وطريقة انمائها اذا رغب في ذلك.
هـ- يجوز للمجلس ان يقبل التبرعات والهبات وفريضة الزكاة من اهل الخير والاحسان.
و- يلتئم المجلس اربع مرات في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه ثلاثة اعضاء بما
فيهم الرئيس وكل قرار توافق عليه الاكثرية منهم يعتبر قانونيا وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 5

تمنح مخصصات سنوية قدرها (100) جنيه لكل من رئيس المجلس واعضائه وتؤدي اليهم على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر
وكذلك تمنح اكراميات سنوية لكل واحد من جباه الاموال الاميرية يعينها ويقرر كيفية تأديتها مجلي الادارة شرط ان لا
يزيد مقدارها على عشره جنيهات لكل منهم.

المادة 6

تنتهي خدمات اعضاء مجلس ادارة صندوق الزكاه بانتهاء كل سنة مالية ويعاد تأليف المجلس المشار اليه عند ذلك التاريخ
او قبله اذا لزم الامر بالطرق المنصوص عنها في المادة السادسة من القانون.

المادة 7

تطبق احكام النظام المالي والقوانين والانظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها واجراء
المناقصات والعطاءات وغيرها على جميع المعاملات المالية المختصة بصندوق الزكاة ويكون مجلس الادارة المرجع الكلف بتطبيقها
وتنفيذها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق