نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته
المادة 1
يسمى هذا النظـــام ( نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون العمل النافذ المفعول.
الوزير: وزير العمل
عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.
المادة 3
تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني
عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:-
أ- المهندس الزراعي.
ب- الطبيب البيطري.
ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية.
د- العامل الفني على الآلات الزراعية 0
هـ- العامل الفني في الاماكن التالية:-
1- مشاتل الاشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازهار القطف وانتاج الاشتال بالانسجة وانتاج البذور والتقاوى
0
2- مفرخات الدواجن وتربية الابقار والاغنام والتلقيح الاصطناعي.
3- مزارع تربية الاسماك.
4- مزارع تربية النحل.
المادة 4
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.