نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بموجب المادة (14) من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1-يطلق على فئات الرسوم هذه اسم (فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى المعدلة لسنة 1956) وتقرأ
مع فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى لسنة 1952 المشار اليها فيما يلي بفئات الرسوم الاصلية، كفئات
واحدة ويعمل بها اعتباراً من 1953/10/1.

المادة 2

المادة 2- يلغى البند (7) من فئات الرسوم الاصلية ويستعاض عنه بما يلي:-
7- اجور المكالمات الداخلية.
1- تستوفى اجور المكالمات العادية عن كل ثلاث دقائق او جزء منها بحسب مسافة دورة الاتصال الهاتفية بين كل مركز وآخر.
اما المراكز التي لا تزيد المسافة الهوائية بينها عن (20) كيلو متراً هوائياً فتحسب اجورها على اساس هذه المسافة وان
لم يكن اتصالها الهاتفي مباشراً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق