نظام غرف التجارة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون غرف التجارة النافذ .

الهيئة :  الهيئة المستقلة للانتخاب .

لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام .

المادة 3

للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن
يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها 0

المادة 4

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها
مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة ونسخة عن عقد
الإيجار أو سند الملكية.
2- يجب ان يتضمن الأنموذج المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك
عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها0
ب-1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه إذا كان من المؤسسات التجارية ، ويبت
مجلس إدارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائياً 0
2- إذا كان مقدم الطلب يعمل في أكثر من قطاع تجاري فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه 0
ج- على مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا
اعتبر مقبولاً ، وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبين أسباب الرفض ، ولمقدم الطلب
الاعتراض لمجلس إدارة الغرفة الذي عليه ان يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض لديه
ويكون قراره نهائياً 0

المادة 5

تحدد القطاعات التجارية وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه 0

المادة 6

أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة
التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 0
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية على
(3500) مؤسسة فيكون لها في مجلس إدارة الغرفة ممثل إضافي واحد يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية عن
كل (3500) مؤسسة تجارية اخرى ولا يجوز أن يزيد عدد الممثلين الإضافيين في جميع الأحوال على أربعة 0

المادة 7

تتولى الغرف التجارية إعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك
بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها الى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها .

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو
لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين 
قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .

المادة 9

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى مكتب
الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات
الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب
كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.
ب-لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري 0
ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم مقداره (500)
خمسمائة دينار غير مسترد 0
د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس
إدارة الغرفة التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى لجنة الإشراف 0

المادة 10

أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير.

2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشيح .

3- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.

4- يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.

ب- يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها خطياً للمشاركة في الانتخاب. 

ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة، وتشترك في الانتخاب المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية جميعها المسجلون قبل إعلان الهيئة موعد الانتخابات المسددون لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلون على رخص مهن سارية المفعول، اذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الأعمال . 

 د – يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:-

1- تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تنتسب اليها.

2- مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه .

المادة 11

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة
شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية 0
ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع أنواع
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال
مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل 0
ج- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى او المجالس البلدية أو
من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال 0
د- يحظر القيام بأي مما يلي :-
1- إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في
ذلك الصور والرسوم والكتابات 0
2- إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز 0
هـ- للجهات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت إزالة أي مخالفة لأحكام الفقرتين (ج)و
(د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات دون الحاجة الى انذاره 0

المادة 12

 

أ-  تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 

1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام.

2- تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة.

3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.

4- متابعة عمل لجان الإشراف .

5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح.

 

6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو من ‏خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين .

7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية .

8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة التجارية وعدد الصناديق  وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .

9- ‏اعتماد جداول الناخبين النهائية.

10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .

11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.

13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل كل منهما، حسب مقتضى الحال، نفقات هذا الإعلان .

14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها .

15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.

ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

المادة 13

أ-   تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجارية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.

ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التاليـة :-

1- الإشراف على سير عملية الانتخاب .

2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة .

3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.

4- التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها .

5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية ، وشمعها بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها .

6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة. 

7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر .

8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

ج- للجنة الاشراف تأليف لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها .

المادة 14

  •  

    يقسم رؤساء لجان الإشراف وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:

    " اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".

المادة 15

أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها
، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق
الغرفة 

 

ب- تبت لجنة الإشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه  ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .

 

المادة 16

أ – إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس
إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن الهيئة أن المرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية.
ب- إذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد
، تعلن الهيئة في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة أيام ، وإذا تقدم خلال هذه المدة عدد
أكثر من المطلوب ، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد
ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية .
ج- إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس
إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية مجلس ادارة الغرفة ذلك العدد .

المادة 17

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة
التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على أن تكون جميع الأوراق
ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف أو من يفوضه من أعضاء اللجنة ، ويدون
الناخب عليها أسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الأسماء على العدد المطلوب،
ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها 0
ب?-تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة او التي يشوبها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء
أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط
الواردة في هذه المادة 0
ج- تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في
سجل خاص تعده لهذه الغاية 0

المادة 18

أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل ،
وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الأصوات فتجري لجنة الإشراف القرعة
لاختيار الفائز منهم 0
ب- يعتبر مرشح كل قطاع تجاري يفوز بأعلى الأصوات في جميع المناطق الانتخابية عضواً في مجلس إدارة
الغرفة 0

المادة 19

يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الأعضاء الفائزين بذلك خطياً .

المادة 20

تنظم لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد
تصديقها من الهيئة.

المادة 21

يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
، ويحافظ على الأختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الأعضاء في
كل جلسة .

المادة 22

لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له
فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار .

المادة 23

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند إجراء الانتخابات الا
إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15)
من القانون .
ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات التجارية التي تم ترشيحه عنها إذا فقد هذا العضو الصفة التي
كانت شرطا لترشيحه عن القطاعات التجارية الا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى منتسبة للقطاع
ذاته وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون .

المادة 24

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :-
1-رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك .
2-رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا
تزيد على خمسين ديناراً .
3-رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد
على عشرين ديناراً .
4-رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل نسخة.
5-رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم
عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم
مقطوعاً قدره مائة دينار .
6-رسوم الترشيح .
7-بدل الاعتراض على جداول الناخبين .
8-ريع ما تستثمره من أموالها .
9-الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من
مصدر غير أردني .
ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من
الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 25

مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون ، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته (15%) من مجموع مواردها
المالية إلى الغرفة كل ثلاثة أشهر من السنة المالية .

المادة 26

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :-
1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر .
2-1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار .
3-800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار .
4-500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.
5-300 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار .
6-200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار .
7-100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار .
8-50 ديناراً عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف دينار .
ب-تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها بنسبة (50%) من رسم
الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 27

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً .
ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها مقداره (10) عشرة
دنانير .

المادة 28

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ ، ويستثنى من
ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .

المادة 29

أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلـــي :-
1-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها .
2-المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة .
ب- تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط اللازمة لإصدارها والبيانات التي تتضمنها
وجميع الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 30

أ- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة، ويكون مسؤولاً عن أموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل
خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية .
ب-ينظم أمين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيماً أصوليا على ان يرفق كل إيراد او مصروف بمستندات نظامية
على نسختين تحمل أرقاماً متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.

المادة 31

أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور
المالية للغرفة ومواردها .
ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشهر الى مجلس إدارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد
المعتمدة وصافي موجودات الصندوق .

المادة 32

للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع أمين الصندوق مجتمعاً
مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب أي منهما، ولا يجوز لأمين الصندوق
الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس .

المادة 33

لا يجوز إصدار رخصة مهن لاي مؤسسة تجارية او مؤسسة صغيرة الا بعد إبراز إيصال بدفع رسوم العضوية من الغرف
التجارية 0

المادة 34

يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم 0

المادة 35

لا يجوز رد الأموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الأموال قد استوفيت بطريق
الخطأ .

المادة 36

لمجالس إدارة الغرف التجارية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لأي منها والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس أو أي من أعضائه على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 37

تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه
نص .

المادة 38

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961.

ملحق
جدول القطاعات التجارية
1.قطاع المواد الغذائية
"المواد الغذائية والتموينية .
"المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي .
"تنقية وتعبئة مياه الشرب .
"الخضار والفواكه واللحوم .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

2.قطاع الكهرباء والالكترونيات
"الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها.
"الأدوات الكهربائية وقطعها .
"أجهزة التبريد والتكييف ولوازمها.
"الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وصيانتها .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

3.قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات
"النوفوتيه والألبسة بأنواعها .
"الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية .
"الخيوط والأقمشة باستثناء أقمشة البرادي والستائر والمفروشات .
"البياضات والشراشف .
"الحلي والمجوهرات .

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

4.قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها
"مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والكيماوية ولوازمها .
"اللوازم والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية .
"الأدوات والأثاث الطبي ولوازم المختبرات والمستشفيات .
"مراكز اللياقة البدنية والصحية .
"المستحضرات الطبية و المكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

5.قطاع الإنشاءات ومواد البناء
"مواد البناء ولوازمها .
"السيراميك والأدوات الصحية والرخام والبلاط والبورسلان .
"الدهانات ومستلزماتها .
"التدفئة ومستلزماتها .
"الاسمنت والحديد والألمنيوم والأخشاب والباركيه .
"الجبص والقرميد والديكورات .
"المصاعد والسخانات الشمسية.
"الأبواب والأبجورات والشبابيك .
"لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية .
"الزجاج والمرايا والبراويز والسيكوريت ولوازمها .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

6.قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها
"وكلاء ومعارض السيارات والدراجات النارية والسكوترات .
"قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة .
"وكلاء وتجار البطاريات والإطارات ولوازمها .
"وكلاء الآليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها .
"وكلاء الزيوت والشحومات المعدنية وزجاج السيارات .
"زينة السيارات والإكسسوارات .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

7.القطاع المالي والمصرفي
"البنوك 
"الصرافيين .
"أعمال التأمين .
"الوساطة المالية والمحافظ الاستثمارية .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

8.قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية
"الأدوات واللوازم المنزلية غير الكهربائية .
"الأثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته .
"المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها .
"السجاد والموكيت والمفروشات والاسفنج ومستلزماتها .
"أقمشة التنجيد والستائر والبرادي والبسط .
"الأبواب والمطابخ الجاهزة .
"التحف والهدايا والألعاب والخردوات بأنواعها .
"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

9.قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
"أجهزة الحاسوب واكسسواراتها .
"أجهزة الاتصالات بأنواعها ومستلزماتها .
"أجهزة الهواتف الخلوية واكسسواراتها .
"برامج ونظم وشبكات الحاسوب وأنظمة نقل المعلومات وخدمات الاتصالات .
"الأجهزة التقنية والعلمية والهندسية والتعليمية .
"صيانة أنظمة وأجهزة الاتصالات والحاسوب.
" أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع .

10.قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها
"مكاتب الدعاية والإعلانات والتصميم ومكاتب الخطاطين واستوديوهات ولوازم التصوير .
" مكاتب تأجير السيارات والحافلات ومكاتب التاكسي والسفريات الخارجية .
"تأجير وإدارة محطات المحروقات ووكالات بيع الغاز .
"وكلاء الفبارك والكمسيون والوساطة التجارية والتجارة العامة .
"مكاتب استقدام الخادمات والعاملين في المنازل .
"مكاتب الاستشارات المالية والفنية والإدارية والمحاسبة والضريبة .
"المراكز الثقافية والتدريبية والتعليمية ودور النشر والتوزيع .
"المكاتب العقارية والوساطة العقارية وما شابهها .
"وكلاء البواخر والملاحة والتخليص .
"الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب .
"وكلاء الطيران ومكاتب السياحة والسفر والفنادق .
"أية خدمات تجارية أخرى شبيهة ضمن القطاع .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق