نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الإعلام المرئي والمسموع.

الرسوم السنوية

:

الرسوم المفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.

غرامة التأخير

:

الغرامة المالية المفروضة على المرخص له وفقا لأحكام هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة 3

يلتزم المرخص له طوال مدة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في اتفاقية الترخيص.

المادة 4

تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي: –

أ-  خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.

ب- في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية حدا أعلى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

ج- إذا صادف موعد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعدها.

د-  تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لإنذار أو اخطار المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

المادة 5

في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير أو أي جزء منها تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشروطها القانونية ويتم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق