نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام عوائد مجالس القرى لسنه 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها اناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:
منطقة القرية: أية منطقة يسري عليها أمر صادر بمقتضى أحكام المادة (3) من قانون أدارة القرى.
المجلس: مجلس القرية المؤلف بموجب قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954.
المالك لأيه بناية او ارض في منطقة القرية: مالكها المسجل او مالكها المعروف او أي شريك في ملكيتها او متولي الوقف،
واذا كان المالك غائباً او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد
او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل ايجار وتشمل ايضاً أي
شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام اميناً لأي شخص
آخر او بالنيابة عنه واذا كان الملك يخص الحكومة او مجلس القرية فتشمل هذه اللفظة كل مشغل لذلك الملك بطريق الاجارة
صراحة او ضمناً وسواء أكان مستأجراً اصلياً او فرعياً.
الجابي: هو الشخص المعين وفقاً لاحكام نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم (2) لسنه 1956.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني مما لا يدخل ضمن اختصاص مجلس بلدية محلي.
بناء او بناية: وتشمل اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او ايه مادة اخرى لاغراض
البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخل والفرندات والمقرنصات ( الكورنيش) او اي بروز او اي قسم
من من البناء او اي شئ لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط أيه ارض او ساحة
او بئر ماء.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم المجلس.
وحدة السكن: اصغر وحدة بناء سواء اكانت دارا او قسما من دار او غرفة مستعملة للسكن.
الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او الناحية الذي يتبع اليه المجلس.
المقيم: ابن القرية الذكر المقيم فيها عادة ولا تشمل الموظف المقيم فيها بحكم عمله الا اذا كان من ابناء القرية ،
ويعتبر الشخص مقيماً عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة
في بيته بمجرد تغيبه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء
المكلف: كل شخص تحققت عليه عوائد او رسوم او غرامات بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

على المجلس فرض واستيفاء العوائد السنوية التالية:-
أ- عوائد املاك عن وحدات الابينة المستعملة للسكن او لتعاطي أيه حرفة او صناعة يدفعها المالك حسب المعدلات التالية:

1- دينار واحد عن وحدة السكن.
2- خمسة دنانير في الحالة التي تكون فيها البناية بصورة كلية او جزئية لتعاطي أية حرفة او مهنة تجارية
3- عشرة دنانير في الحالة التي تكون فيها البناية مستعملة بصورة كلية او جزئية لتعاطي ايه حرفة صناعية كالمعاصر والمطاحن
والمضخات والكسارات ومعامل البلاط والمصانع المختلفة.
ب- عوائد شخصية بمعدل دينارين عن الشخص المقيم الذي يزيد عمره عن الثمانية عشر عاماً اما الشخص الذي يملك عقاراً في
القرية ولكنه غير مقيم فيها فتستوفي منه وكيله عوائد شخصية بمعدل دينار واحد في السنة.
ج- عوائد مزارع الدواجن والابقار والاغنام والماعز كما يلي:-
1- مزارع الدواجن اللاحمة والبياضة:-
سعة المزرعة / طير العوائد السنوية دينار
———————– ————————–
500-1000 1
1001-2000 2
2001-3000 3
3001-4000 4
4001-فما فوق 5
2- عوائد الابقار والاغنام والماعز:
يستوفي سنويا (100) فلس عن كل رأس بقر
يستوفي سنويا (50) فلس عن كل رأس عنم او ماعز.
د- عوائدى تنظيفات يستوفيها المجلس مقابل قيامه بتقديم الخدمات الضرورية في جمع ونقل النفايات الى خارج منطقة القرية
كما يلي:
فلس دينار
————–
500 – عن كل محل تجاري.
500 – عن كل وحدة سكن.
600 – عن كل محل حرفة او صنعة.
1 عن كل حظيرة مستقلة للحيوانات او الدواجن.
هـ- عوائد عن المركبات التالية العاملة على خط القرية او ضمن منطقتها او المملوكة لابن القرية المقيم وتنطلق مركبته
منها او تعمل على نقل المنتوجات والبضائع منها او اليها شرط ان لايكون مكلفا بدفع ذلك الى مجلس قروي آخر.
فلس دينار
3 سيارة التاكسي العمومي.
4 باص الركاب .
500 4 سيارة الشحن ( ترك ) او البيك آب.

المادة 4

على المجلس ان يستوفي العوائد التالية مباشرة او بواسطة ملتزم:-
أ- عوائد منتوجات زراعية وخضار وفواكه في منطقة القرية من الشخص الذي يبيعها في منطقة القرية او يقوم بنقلها منها
بمعدل (2%) من ثمن هذه المنتوجات في السوق
ب- عوائد انشاء الابنية لكل طابق يستوفيها المجلس مباشرة كمايلي: –
فلس
دينار

عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 20 –
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 25 –
عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 –
عن كل متر مربع واحد من البروز 1
رسم تسجيل الرخصة 250 –
بناء خزان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية 500 –
– احداث تغيرات او ترميمات في بناء قائم سواء اكانت 500 –
داخلية ام خارجية ( رسم مقطوع )
– رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من
تاريخ صدورها (50%) من قيمة الرسم
رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1
رسم احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته على سنة 250 –
(50%) من قيمة الرسم لاشغال قسم من الرصيف مدة البناء – –
رسم تأمين لرخصة البناء (10%) من قيمة رسم الرخصة
بناء الجدران ( الاسوار ) على الحدود الخارجية بالمتر الطولي 10 –
ج- عوائد الذبحية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة القرية بقصد التجارة او الربح كما يلي:-
فلس
150 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
300 عن كل رأس من الابل او البقر.
د- العوائد المختلفة التالية: –
فلس
50 كغرامة عن كل رأس من الحيونات الضالة.
300 من صاحب الحيوان النافق اذا تولى المجلس التخلص منه اونقله الى خارج منطقة القرية.
10 عن كل شوال ملح مستخرج من منطقة القرية..
{50 عن كل سيارة تدخل الى منطقة الحمة يستوفيها مجلس قروي المخيبة او ألى حمامات ماعين ويستوفيها مجلس قروي ماعين
}.
100 على كل سيارة او قلاب محمل بالرمل او الحصمة او الحجارة وتخرج من منطقة القرية يدفعها الناقل.
1% من ثمن المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة القرية يدفعها البائع.
2% من قيمه الموزونات او المبيعات بواسطة القبان.
50 عن كل سيارة تدخل الى منطقة الحمة يتوفيها مجلس قروي المدينة او الى حمامات ماعين ويستوفيها مجلس قروي ماعين.

المادة 5

المادة 5 –
أ- يقوم المجلس في بداية كل عام بتنظيم كشوف بأسماء المكلفين بدفع العوائد السنوية المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يجري الاعلان عن كشوف العوائد بنشرها في مجلس القرية وفي كل حارة خلال مدة لا تتجاوز شهر نيسان من كل عام للاعتراض
عليها خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشرها.
ج- يقدم الاعتراض خطيا خلال مدة الاعتراض المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه الى المجلس الذي عليه ان يصدر قراره خلال (15)
يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرار المجلس خاضعاً للاستئناف الى الحاكم الاداري خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ
تبليغه الى المعترض ويكون قراره قطعياً.
د- اذا لم ينظر المجلس في الاعتراض المقدم اليه خلال( 15) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض فيعتبر ذلك رفضاً له ويكون
للمعترض حق الاستئناف الى الحاكم الاداري خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض للمجلس ويكون قراره قطعياً
هـ- يجوز لكل من يدعي بانه غير خاضع للعوائد الاخرى المفروضه بموجب هذا النظام ان يعترض على ذلك خطيا الى المجلس خلال
ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى المعترض ويكون قراره قطعياً.

المادة 6

تحصل كافة العوائد السنوية من المكلفين خلال مدة لا تتجاوز شهر آب من العام المالي ذاته.

المادة 7

في حالة تخلف المكلف عن دفع العوائد المفروضه بموجب هذا النظام تفرض عليه غرامة تبلغ 10% من قيمة تلك العوائد الواجب
دفعها بحيث تزيد الغرامة بنسبة 10% عن كل سنة يتخلف فيها عن الدفع.

المادة 8

في حالة الامتناع عن دفع العوائد المفروضة على اي مكلف في مواعيدها المحددة يجري تحصيلها مع الغرامة بالطريقة التي
تحصل فيها الاموال الاميرية ويكون للجابي صلاحيات جابي الحكومة.

المادة 9

تلغى اوامر عوائد مجالس القرى لسنة 1954 و1956.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق