نظام عوائد اتعاب المحاماة / صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام عوائد اتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الاجراء بتحصيل عشرة بالماية من اتعاب المحاماة التي تحكم بها
المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.

المادة 3

المادة 3- على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق
التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار
اتعاب المحاماة بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الاتعاب.

المادة 4

المادة 4- على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق
منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها واسماء
الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه).

المادة 5

المادة 5- تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي
تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من اتعاب المحاماة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق