نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون الكسب غير الشروع.
المكلف:كل شخص شغل أو يشغل أيا من الوظائف الواردة في المادة (3) من القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

تتولى الدائرة المهام التالية:-
أ‌- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الأشخاص المكلفين التابعين لها وأي معلومات اخرى تتعلق بهم.
ب‌- اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المكلفين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها .
ج- اعداد نموذج الاقرار وارساله إلى الجهات التي يعمل فيها المكلفون المشمولون بأحكام القانون.
د- تسلم الاقرارات وأي بيانات وايضاحات متعلقة بها من المكلفين بتقديمها وفق المواعيد المحددة في القانون وعلى النموذج المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد وضعها في ظرف مغلق ومكتوم.
هـ- الاحتفاظ بالاقرارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة في الدائرة بالحالة التي قدمت بها وتثبيت ذلك في سجلات الدائرة وتسليم مقدم الاقرار إشعارا بتسلمه.
و- تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ز- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام القانون.
ح- تلقي الاخبارات والشكاوى من الجهات المختصة بحق المكلفين وتسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض واحالتها مع الاقرارات ذات العلاقة وأي بيانات أخرى الى الهيئة.

المادة 4

تنظم في الدائرة السجلات التالية:-
أ‌- سجل باسماء المكلفين وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للاقرار وأي طلبات لاحقة تتعلق بالاقرار.
ب‌- سجل للتبليغات الصادرة عن الدائرة تدون فيه معلومات عن كل تبليغ على أن تشتمل على اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ ارسال التبليغ ومشروحات المحضر المتضمنة تاريخ التبلغ والساعة التي تم بها وأي معلومات أخرى.
ج‌- سجل للاخبارات والشكاوى يدون فيه اسم مقدم الاخبار أو الشكوى وبياناته الشخصية وعنوانه وتاريخ تسلم الاخبار أو الشكوى واسم المشتكى عليه وقائمة بالبينات المقدمة مع الشكوى وتاريخ احالة الاخبار أو الشكوى الى الهيئة والاجراء المتخذ على الاخبار أو الشكوى وخلاصة قرارات الهيئة المتعلقة بالإقرار.
د – أي سجلات اخرى يقرر الرئيس تنظيمها وفقا لمتطلبات عمل الدائرة.

المادة 5

يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة وعلى النحو التالي:-
أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على:-
1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه عن العمل أو زوال الصفة الوظيفية عنه.
2- عنوان الاقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه .
3- البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني ،وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه.
4- اسماء الأولاد القصر وارقامهم الوطنية.
ب- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ج- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها .
د- صفحة املاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

هـ- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
و- صفحة الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ز- صفحة الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
ح- صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ط – صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها .
ي- صفحة أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ك- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الأردني.
ل- صفحة الديون التي لزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
م- صفحة الديون المترتبة في ذمة زوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
ن – صفحة املاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
س- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها .
ع- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
ف- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القصر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
ص- صفحة ديون أولاد المكلف القصر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
ق- صفحة الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القصر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.

المادة 6

أ- يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته أو ذمة زوجه أو ذمة أولاده القصرالمالية قد تطرأ بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة .
ب- يقدم المكلف للدائرة طلبا خاصا يبين فيه مصادر الزيادة في الذمة المالية على أن يرفق هذا الطلب بظرف مغلق ومكتوم مع الاقرار.

المادة 7

أ- يقدم نموذج الإقرار الى الدائرة من المكلف ويوضع في ظرف مغلق ومكتوم تعده الدائرة على أن يكون مختوما بخاتم الجهة التي يعمل لديها .
ب- يوقع المكلف على النموذج في المكان المخصص للتوقيع يفيد بإقراره بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، على أن يوقع زوج المكلف على الصفحات الخاصة به .
ج- يجوز تزويد الدائرة بالاقرار بوساطة مفوض عن المكلف، على أن يرفق تفويضا خطيا بذلك مع النموذج وتثبت في هذه الحالة بيانات المفوض لدى الدائرة.

المادة 8

يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق